سورة النساء [ 21 - 30 ]
[سورة النساء]
قوله تعالى (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ
وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ (1) وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا)
892 - قال عبد الرزاق "
543 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21] قَالَ:
هُوَ مَا أَخَذَهُ اللَّهُ عَلَى الرِّجَالِ {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ}
[البقرة: 229] بِإِحْسَانٍ قَالَ: «وَقَدْ كَانَ يُؤْخَذُ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ».
(2)
893 - و قال الطبري " 8920
":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ،
حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: " وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا ". وَالمِيثَاقُ الغَلِيظُ الَّذِي أَخَذَهُ لِلنِّسَاءِ عَلَى
الرِّجَالِ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. وَقَدْ كَانَ فِي عَقْدِ
المسْلِمِينَ عِنْدَ إِنْكَاحِهِمْ: "آلله عَلَيْكَ لَتُمْسِكَنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ لَتُسَرِّحَنَّ بِإِحْسَانٍ ".
894 - و قال " 8925
":
حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنْ عَلِي قَالَ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة فِي قَوْلِهِ:
"وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا "، قَالَ:"المِيثَاقُ الغَلِيظُ"
الَّذِي أَخَذَهُ اللهُ لِلنِّسَاءِ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ،
وَكَانَ فِي عُقْدَةِ المسْلِمِينَ عِنْدَ نِكَاحِهِنَّ: "أَيْمُ اللهِ عَلَيْكَ،
لَتُمْسِكَنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَتُسَرِّحَنَّ بِإِحْسَانٍ".
قوله تعالى ( وَلاَ تَنكِحُواْ
مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ )
895 - قال الطبري " 8939
":
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بَنْ بَشَّار
قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة فِي قَوْلِهِ:
" وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء " الآيَة، قَالَ:
كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّم اللهُ، إِلاَّ أَنَّ الرَّجُلَ
كَانَ يَخْلُفُ عَلَى حَلِيلَةِ أَبِيهِ، وَيَجْمَعُونَ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، فَمِنْ
ثَمَّ قَالَ اللهُ: " وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء
إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ ".
896 - و قال ابن أبي حاتم
" 5101 ":
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي
الرَّبِيعِ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ
يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَرَاهَا، قَالَ: لَا تَحِلُّ
لأَبِيهِ وَلا لابْنِهِ. قُلْتُ: مَا قَوْلُهُ: إِلا مَا قَدْ سَلَفَ. قَالَ: كَانَ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ.
قوله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ كَانَ
غَفُورًا رَّحِيمًا )
897 - قال ابن أبي حاتم "
5103 ":
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ،
ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ:
غَفُوراً قَالَ: لِلذُّنُوبِ الْكَثِيرَةِ أَوِ الْكَبِيرَةِ.
قوله تعالى ( وَأُحِلَّ لَكُم
مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ )
898 - قال الطبري " 9024
":
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بَنْ بَشَّار
قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة
فِي قَوْلِهِ:
"وَأَحَّلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ "، قَالَ: مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
(3).
قوله تعالى ( فَمَا اسْتَمْتَعْتُم
بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )
899 - قال الطبري " 9041
":
حَدَّثَنَا ابَنْ بَشَّار قَالَ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَالَ:
فِي قِرَاءَةِ أُبَيّ بْنِ كَعْبٍ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى
أَجَلٍ مُسَمًّى) .(4)
قوله تعالى ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ
مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ )
900 - قال الطبري " 9052
":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ،
حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: "وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
مِنْكُمْ طَوْلاً"، يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ سَعَةً.(5)
قوله تعالى ( فَمِن مَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ (6) وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ
)
901 - قال الطبري " 9080
":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ،
حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: "مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ
وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ"، "المُسَافِحَةُ": البَغِيُّ الَّتِي
تُؤَاجِرُ نَفْسَهَا مَنْ عَرَضَ لَهَا. وَ "ذَاتُ الخِدْنِ": ذَاتُ الخَلِيلِ
الوَاحِدِ. فَنَهَاهُمُ اللهُ عَنْ نِكَاحِهِمَا جَمِيعًا.
قوله تعالى ( فَإِنْ
أُحْصِنَّ (7) فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى
الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ )
902 - قال الطبري " 9109
":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا
يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: " فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ
فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ "، خَمْسُونَ
جَلْدَةً، وَلاَ نَفْيَ وَلاَ رَجْمَ.
قوله تعالى ( ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
الْعَنَتَ (8) مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ )
903 - قال الطبري " 9125
":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ،
حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: "وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
لَكُمْ"، يَقُولُ: وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ: يَعْنِي نِكَاحَ الإِمَاءِ،
خَيْرٌ لَكُمْ.
قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ
تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ )(9)
904 - قال ابن أبي حاتم "
5180 ":
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ،
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمَّادٍ، ثنا مِهْرَانُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَوْلَهُ:
لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ قَالَ: مُنِعَتِ الْبُيُوتُ
زَمَاناً، كَانَ الرَّجُلُ لَا يُضَيِّفُ أَحَداً وَلا يَأْكُلُ فِي بَيْتِ غَيْرِهِ
تَأَثُّماً مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ نَسْخَ اللَّهُ ذَلِكَ، فَكَانَ أَوَّلُ مِنْ رُخِّصَ
لَهُ فِي ذَلِكَ الأَعْمَى وَالأَعْرَجُ وَالمَرِيضُ.
905 - وقال الطبري " 9144
":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ،
حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: " يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ
أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ "، قَالَ: التِّجَارَةُ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِ اللهِ، وَحَلاَلٌ مِنْ حَلاَلِ اللهِ، لِمَنْ طَلَبَهَا
بِصِدْقِهَا وَبِرِّهَا. وَقَدْ كُنَّا نُحَدَّثُ: أَنَّ التَّاجِرَ الأَمِينَ الصَّدُوقَ
مَعَ السَّبْعَةِ فِي ظِلِّ العَرْشِ يَوْمَ القِيَامَةِ . (10)
_______
1/ يقول ابن ابي حاتم في " تفسيره 5066 ": حَدَّثَنَا أَبِي، ثنا مُقَاتِلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالَ: الإِفْضَاءُ: الْجِمَاعُ. اهـ
2/ قد صح عن الصحابة قول ذلك عند عقدة النكاح. يقول ابن أبي شيبة في " المصنف 17802 ": حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: خَطَبْتُ إلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللهِ لَأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ. نَحْمَدُ اللَّهَ وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ: (إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ).اهـ
3/ و قد اختلف أهل العلم (اختلاف تنوع) في معنى ملك اليمين:
- قال طاوس: «إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ» قَالَ: فَزَوْجُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، يَقُولُ: «حَرَّمَ اللَّهُ الزِّنَا، لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ امْرَأَةً إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ». [عبد الرزاق في تفسيره 548 بسند صحيح].
- و قال عبيدة السلماني: «أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ أَرْبَعًا فِي أَوَّلِ السُّورَةِ ، وَحَرَّمَ عَلَيْكَ نِكَاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بَعْدَ الْأَرْبَعِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ». [تفسير عبد الرزاق 548 بسند صحيح].
- و قال ابن المسيب: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] قَالَ: «هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ، حَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ، فَبَيْعُهَا طَلَاقُهَا» قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ مِثْلَ ذَلِكَ. [عبد الرزاق 547 بسند صحيح]. و يريد بقوله " فبيعها طلاقها " أي: الأَمَةُ.
- و قال إبراهيم النخعي: «إِلَّا السَّبَايَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ». [سعيد بن منصور في التفسير 606 بسند صحيح].
يقول الطبري " فإن السبِّاء يحلُّهن [يعني المحصنات من أهل الكتابين] لمن سبَاهن بعد الاستبراء [أي بحيضة]، وبعد إخراج حق الله تبارك وتعالى الذي جعله لأهل الخُمس منهنّ. فأما السِّفاح [أي الزنا]، فإن الله تبارك وتعالى حرّمه من جميعهن، فلم يحلّه من حُرّة ولا أمة، ولا مسلمة، ولا كافرةٍ مشركة ".اهـ
فكل هذا من معاني ملك اليمين. و الله أعلم.
4/ و كذلك كان يقرأها ابن عباس. يقول الطبري في " تفسيره 9036 ": حدثنا حميد بن مسعدة قال، حدثنا بشر بن المفضل قال، حدثنا داود، عن أبي نضرة قال، سألت ابن عباس عن متعة النساء. قال: أما تقرأ"سورة النساء"؟ قال قلت: بلى! قال: فما تقرأ فيها: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) ؟ قلت: لا! لو قرأتُها هكذا ما سألتك! قال: فإنها كذا ".اهـ و كان رضي الله عنه يفتي بجواز المتعة. و لعله ما علم أن النبي صلى الله عليه و سلم حرمها. فقد خرج مسلم في " صحيحه/ بَاب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ 2517 ": حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حدثنا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حدثنا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حدثنا الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَقَالَ: أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ ".اهـ، و قد خَطَّأَهُ ابن عمر رضي الله عنه في ذلك. يقول قال ابن أبي شيبة في " المصنف 17355 ": حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ، فَقَالَ: حرَامٌ. فَقِيلَ لَهُ: إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِي بِهَا. فَقَالَ: فَهَلاَّ تَزَمْزَمَ بِهَا فِي زَمَانِ عُمَرَ".اهـ يقول ابن دقيق في " شرحه لعمدة الأحكام ": " 309/ الْحَدِيثُ الثَّامِنُ: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ ".اهـ - " نِكَاحُ الْمُتْعَةِ " هُوَ تَزَوُّجُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ إلَى أَجَلٍ وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ مُبَاحًا ثُمَّ نُسِخَ وَالرِّوَايَاتُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ: أُبِيحَ بَعْدَ النَّهْيِ، ثُمَّ نُسِخَتْ الْإِبَاحَةُ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَدُلُّ عَلَى النَّهْيِ عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَقَدْ وَرَدَتْ إبَاحَتُهُ عَامَ الْفَتْحِ، ثُمَّ النَّهْيُ عَنْهَا وَذَلِكَ بَعْدَ يَوْمِ خَيْبَرَ. وَقَدْ قِيلَ: إنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجَعَ عَنْ الْقَوْلِ بِإِبَاحَتِهَا، بَعْدَمَا كَانَ يَقُولُ بِهِ، وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ كُلُّهُمْ عَلَى الْمَنْعِ ". اهـ
يقول عز و جل ( يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ) [الرعد 39]. قال قتادة: " هي مثل قوله: "ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها" [سورة البقرة 106]".اهـ [تفسير الطبري].
فمن تشبت بما محاه الله و ترك ما أثبته فلن يضر إلا نفسه، و العاقبة للتقوى.
5/ يقال السعة و الغنى من المال. جاء في " المعجم الوسيط ": الطَّوْلُ : الفَضْلُ وَالغِنَى وَاليُسْرُ . اهـ قال سعيد بن جبير: " الطَّوْلُ: الْغِنَى، إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَنْكِحُ بِهِ الْحُرَّةَ تَزَوَّجَ أَمَةً ".اهـ [تفسير ابن منصور617 بسند صحيح].
6/ يقول ابن أبي حاتم في " تفسيره 5146 ": حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْحُرِّ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَمْلُوكَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ وَمَكْحُولٍ وَقَتَادَةَ نَحْوُ ذَلِكَ.اهـ و قال سعيد بن منصور في " التفسير 619 ": نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " لْا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: 25] ".اهـ
7/ يعني الإماء، و اختلفوا في معنى الإحصان:
فقد صح ابن عباس أنه قال: " لَيْسَ عَلَى الْأَمَةِ حَدٌّ حَتَّى تُحْصَنَ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ} [النساء: 25] ".اهـ [سعيد بن منصور 616]. و خالفه ابن مسعود فقال: "إِحْصَانُهَا إِسْلاَمُهَا ".اهـ [الطبري 9089]. و هو مذهب أنس أيضا. يقول ابن منصور في " التفسير 614 ": نَا هُشَيْمٌ، قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: «شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَضْرِبُ إِمَاءَهُ الْحَدَّ إِذَا زَنَيْنَ، تَزَوَّجْنَ أَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ».اهـ
8/ أي الزنا. قاله مجاهد و ابن جبير.
9/يقول الطبري معلقا: " ففي هذه الآية إبانةٌ من الله تعالى ذكره عن تكذيب قول الجهلة من المتصوِّفة المنكرين طلبَ الأقوات بالتجارات والصناعات، والله تعالى يقول:"يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم"، اكتسابًا منا ذلك بها".اهـ
10/ و قد صح عن الحسن مثل ذلك. يقول ابن أبي شيبة في " المصنف 23089 ": حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا مالك بن مغول، عن أبي حمزة، عن الحسن، قال: «التاجر الأمين الصادق مع الصديقين والشهداء»، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: صدق الحسن، أو ليس في جِهَادٍ.اهـ و قد استفدت هذا الأثر من مقال لأخي مأمون الشامي وفقه الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق