الأحد، 28 يناير 2018

لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ

الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله وبعد،



فهذا زمن الرويبضة بامتياز ، كل من هب ودب يدلي برأيه ويتكلم في دين الله بغير علم، زمن لا يعيش فيه إلا من تحامق ، والله المستعان


يقول ابن أبي الدنيا في العقل ٥٣ :
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا خَلَفُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ، يَقُولُ: «يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ تَحَامَقَ» قَالَ: وَأَنْشَدَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْقُرَشِيُّ:
أَرَى زَمَنًا نَوْكَاهُ أَكْثَرُ أَهْلِهِ ... وَلَكِنَّمَا يَشْقَى بِهِ كُلُّ عَاقِلِ
سَعَى فَوْقَهُ رِجْلَاهُ وَالرَّأْسُ تَحْتَهُ ... فَكَبَّ الْأَعَالِي بِارْتِفَاعِ الْأَسَافِلِ.


البارحة فوجئت بخبر السماح للمرأة بأن تتولى مهنة "عدل" (العدول)، وهذا يعني أنه أصبح بإمكانها إبرام عقد النكاح !


وإلى الله المشتكى 


ألم يقرع آذانهم قوله تعالى (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذين يستنبطونه منهم) 

قال مجاهد: أولي الفقه العلم. وهو قول عكرمة وعطاء والحسن.

وقال ابن جريج: أولي الفقه في الدين والعقل.


 وهؤلاء إن لم يكونوا هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم من الأئمة فلا أدري من هم !.



يقول عبد الرزاق في مصنفه:
١٠٤٩٥ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «وَلَّى عُمَرُ ابْنَتَهُ حَفْصَةَ مَالَهُ وَبَنَاتِهِ نِكَاحَهُنَّ، فَكَانَتْ حَفْصَةُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تُزَوِّجَ امْرَأَةً أَمَرَتْ أَخَاهَا عَبْدَ اللَّهِ فَزَوَّجَ».

عبد الله بن عمر رضي الله عنه شيخ نافع وهو مولاه

وقال عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٠٤٩٦ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَلِي امْرَأَةٌ عُقْدَةَ النِّكَاحِ».

وهذا صحيح عن ابن عباس رضوان الله عليه


وقال أيضا:
١٠٤٩٧ - عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: «إِذَا أَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُنْكِحَ جَارِيتَهَا أَرْسَلَتْ إِلَى وَلِيِّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا».
١٠٤٩٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا جَارِيَةٌ، أَتُزِوِّجُهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيَّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا».
١٠٤٩٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا أَرَادَتْ نِكَاحَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا، دَعَتْ رَهْطًا مِنْ أَهْلِهَا، فَتَشَهَّدَتْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ قَالَتْ: «يَا فُلَانُ، أَنْكِحْ، فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يُنْكِحْنَ».

وهذه مراسيل تذكر استئناسا.




وقال سعيد بن منصور في سننه :
٨٧١ -  أنا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا تَلِي النِّسَاءُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ» .

إبراهيم النخعي من أئمة أهل الكوفة في زمانه، وشيوخه اصحاب ابن مسعود رضي الله عنه

وقال أيضا: ٨٧٣ - نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ «أَنَّ السُّنَّةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْمَرْأَةَ، لَا تَعْقِدُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا».

سليمان بن يسار  من فقهاء أهل المدينةالسبعة، 
وعامة شيوخه من الصحابة وانظر إلى قوله "السنة عندهم" !

والله يقول (فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق)



يقول سحنون في المدونة ٢\١١٠ : 
" أَيَجُوزُ لِلْأُمِّ أَنْ تَسْتَخْلِفَ مَنْ يُزَوِّجُ ابْنَتَهَا وَقَدْ حَاضَتْ ابْنَتُهَا وَلَا أَبَ لِلْبِنْتِ؟
قَال [ابن القاسم] َ: قَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ تَكُونَ وَصِيَّةً، فَإِنْ كَانَتْ وَصِيَّةً جَازَ لَهَا أَنْ تَسْتَخْلِفَ مَنْ يُزَوِّجُهَا وَلَا يَجُوزُ لَهَا هِيَ أَنْ تَعْقِدَ نِكَاحَهَا ".

وجاء في المدونة أيضا ٢\١١٦ :
" قَالَ مَالِكٌ: وَلَا تَعْقِدُ الْمَرْأَةُ النِّكَاحَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ وَلَا تَعْقِدُ النِّكَاحَ لِابْنَتِهَا وَلَكِنْ تَسْتَخْلِفُ رَجُلًا فَيُزَوِّجُهَا وَيَجُوزُ أَنْ تَسْتَخْلِفَ أَجْنَبِيًّا وَإِنْ كَانَ أَوْلِيَاءُ الْجَارِيَةِ حُضُورًا إذَا كَانَتْ وَصِيًّا لَهَا ".

وقال سحنون أيضا ٢\١٢٧ : 
" أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا هَلَكَ وَتَرَكَ أَوْلَادًا أَوْ أَوْصَى إلَى امْرَأَتِهِ وَاسْتَخْلَفَهَا عَلَى بُضْعِ بَنَاتِهِ أَيَجُوزُ هَذَا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟
قَالَ [ابن القاسم] : نَعَمْ، يَجُوزُ وَتَكُونُ أَحَقَّ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ وَلَكِنْ لَا تَعْقِدُ النِّكَاحَ وَتَسْتَخْلِفُ هِيَ مِنْ الرِّجَالِ مَنْ يَعْقِدُ النِّكَاحَ ".


وقال ابن أبي زيد القيرواني في الرسالة ١\٩٣ :
" ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة ".


وهؤلاء كلهم مالكية سحنون وابن القاسم وابن أبي زيد وكلهم ينقلون قول مالك في النهي عن تولي المرأة عقدة النكاح


وقد صدعوا رؤوسنا بقولهم نحن على المذهب المالكي 

فما هذا اللعب؟.


يقول الخلال في السنة 245 : 
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُد قَالَ ثَنَا القَعْنَبِي قَالَ ثَنَا مَالِكٌ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: 
" مَا كُنْتَ لاَعِبًا بِهِ فَلاَ تَلْعَبَنَّ بِدِينِكَ ".


هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق