الخميس، 30 مايو 2019

بَابٌ فِي زَكَاةِ الفِطْرِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، 



ففي كل عام من هذا الوقت تجد الناس يخبطون في موضوع زكاة الفطر 
هل يجوز إخراجها نقدا؟ 
فإذا جاء وقت إخراج الزكاة المفروضة قالوا نشتري لهم بها ما يحتاجونه !! أو غيره مما يقال..


وما خطر ببالي أن أكتب في الموضوع إلا أني وقفت على أمور فحركتني.



الحمد لله رب العالمين

صدقة الفطر : نصف صاع من برّ (القمح) أو صاعا من غيره : تمر شعير زبيب أقط



قال البخاري في صحيحه ١٤١٤ : 
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.
وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا: الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ.



فإن أخرج البرّ فنصف صاع (مُدّان)


يقول ابن أبي شيبة في مصنفه :
١٠٣٥٠ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن، عن علي في صدقة الفطر قال: «صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو نصف صاع من بُرّ»

١٠٣٤٢ - حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن إبراهيم، عن علقمة، والأسود، عن عبد الله، أنه قال: «مدان من قمح، أو صاع من تمر، أو شعير».

١٠٣٥٣ - حدثنا عبد الرحمن بن سليمان، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: «الصدقة صاع من تمر، أو نصف صاع من طعام»

١٠٣٤٧ - حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عمرو، أنه سمع ابن الزبير، وهو على المنبر يقول: «مدان من قمح، أو صاع من شعير، أو تمر»

١٠٣٥١ - حدثنا وكيع، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، أنها كانت " تعطي زكاة الفطر عمن يموت ومن أهلها الشاهد، والغائب نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير

١٠٣٤٤ - حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عبد الكريم، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال: «نصف صاع من قمح، أو صاع من تمر»

 ١٠٣٤٦ - حدثنا محمد بن بكر، عن ابن جريج، عن عطاء، قال: «مدان من قمح، أو صاع من تمر، أو شعير»

١٠٣٣٩ - حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، قال: «عن كل إنسان نصف صاع من قمح، ومن خالف القمح، من تمر، أو زبيب، أو أقط، أو غيره، أو شعير فصاع تام»

١٠٣٥٢ - حدثنا أبو أسامة، عن ابن عون، قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يقرأ بالبصرة «في صدقة رمضان على كل صغير وكبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى نصف صاع من بر، أو صاع من تمر».



ولما كثرت الحنطة في زمن معاوية أخرجوها.

وقد رأيت بعضهم يقول أن معاوية اجتهد وأخرج نصف صاع من الحنطة لأن قيمتها كقيمة صاع من غيرها


وهذا غير صحيح إنما أخرجت الحنطة في زمن معاوية لأنها كثرت. وليس للقيمة علاقة بالموضوع

قال عبد الرزاق في مصنفه ٥٧٨٧ :
عن ابن جريج قال: أخبرني الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ذباب، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري قال: " كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ثلاثة أصناف: من الشعير، والأقط، والتمر ". 
قال عياض: قلت له: ما شأن الحنطة؟ 
قال: «كثرت بعد فأخرجت على عهد معاوية».اهـ


فكانت الحنطة تخرج مثل البرّ نصف صاع.



وكانت عائشة رضي الله عنها تحب إذا وسع الله على الناس أن يخرجوا صاعا من بُرّ

قال ابن أبي شيبة في مصنفه ١٠٣٥٧ : 
حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، قالت: «إني أحب إذا وسع الله على الناس أن يتموا صاعا من قمح عن كل إنسان».



وقد جاء عن بعض التابعين القول بجواز إعطاء القيمة: الحسن ورواية عن عمر بن عبد العزيز وغيرهم

وكره عطاء أن يعطي في صدقة الفطر ورقا

وسئل يحى بن معين عن زكاة الفطر فقال : أحب إلينا أن نعطي ما أمر به التمر والحنطة والشعير
قيل له : فالدراهم؟
قال : إذا عسر عليه هذا، فلا بأس أن يعطي قيمة ذلك.
[تاريخ ابن محرز]



وللإمام مالك انتزاع قوي في عدم جواز إخراج قيمة الطعام ،
وذلك أن صدقة الفطر كفارة (طهرة للصائم) 
والكفارات لا تجزئ فيها العروض. ككفارة اليمين مثلا


يقول عبد الرحمن بن القاسم :
" وَقَالَ مَالِكٌ: وَلَا يُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يُعْطِيَ مَكَانَ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَرْضًا مِنْ الْعُرُوضِ،
قَالَ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ أَمْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
[ المدونة ١\٣٩٢ ]


وجاء أيضا في المدونة ٢\٣٢٤ :
قلت: ولا يجزئ في قول مالك أن يعطي في كل شيء من الكفارات العروض، وإن كانت تلك العروض قيمة الطعام؟
قال: نعم لا يجزئ.
قلت: ولا يجزئ أن يعطي دراهم في قول مالك وإن كانت الدراهم قيمة الطعام؟
قال: نعم لا يجزئ عند مالك.



وكان الإمام أحمد يغلظ القول في هذا 
ويقول: يدعون قول رسول الله ويقولون قال فلان، قال فلان، يردون السنن


قال صالح في مسائه ١٢٣٦ :
قلت قوم يقولون الطعام أنفع للمساكين وقوم يقولون الخبز خير فكرهه أبي وقال توضع السنن على مواضعها قال الله {فإطعام ستين مسكينا} ولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء نعطي ما أمرنا به. وحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فيعطى ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال : لم يلتفت أبو سعيد ولا ابن عمر إلى قيمة مقومة ".


وقال أبو داود في مسائله ١\١٢٣ :
سمعت أحمد، سئل عن الخبز في زكاة الفطر؟ قال: لا،
قيل لأحمد، وأنا أسمع: يعطي دراهم؟
قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .


هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.


هناك تعليقان (2):

  1. "وكره عطاء أن يعطي في صدقة الفطر ورقا"
    لا تثبت عنه

    ردحذف
  2. "وكان الإمام أحمد يغلظ القول في هذا
    ويقول: يدعون قول رسول الله ويقولون قال فلان، قال فلان، يردون السنن


    قال صالح في مسائه ١٢٣٦ :
    قلت قوم يقولون الطعام أنفع للمساكين وقوم يقولون الخبز خير فكرهه أبي وقال توضع السنن على مواضعها قال الله {فإطعام ستين مسكينا} ولم يأمرنا بالقيمة ولا الشيء نعطي ما أمرنا به. وحديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير فيعطى ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    وقال : لم يلتفت أبو سعيد ولا ابن عمر إلى قيمة مقومة ".


    وقال أبو داود في مسائله ١\١٢٣ :
    سمعت أحمد، سئل عن الخبز في زكاة الفطر؟ قال: لا،
    قيل لأحمد، وأنا أسمع: يعطي دراهم؟
    قال: أخاف أن لا يجزئه، خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ."

    وروي عنه روايتين اخريات
    وهي انها تجزي عند الضرورة
    وهي انها تجزي مطلقًا

    ردحذف