الحمد لله و الصلاة و السلام على
رسول الله، و بعد،
فإن صلاة النساء جماعة لا تجب في
حقهن، كما هو الحال بالنسبة للرجال(1).
فقد جاء في " المستدرك على الصحيحين/ 783 " قال الحاكم النيسابوري:
حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمَرْو ، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ العوام بن حوشب، حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِد، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ " . (( صحيح )).
فقد جاء في " المستدرك على الصحيحين/ 783 " قال الحاكم النيسابوري:
حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمَرْو ، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ العوام بن حوشب، حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِد، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ " . (( صحيح )).
و قد ثبت عن أم سلمة، و عائشة، و أم رقية رضوان الله عليهن،
أنهن كن يصلين بالنساء جماعة في بيوتهن. و خير الهدي هدي مَن سلف.
جاء في كتاب " الزيادات على كتاب المزني " كتاب الصلاة/ باب إمامة
المرأة :
-
أَخْبَرَكُمْ أَبُو الْقَاسِمِ ، قَالَ : أنا أَبُو بَكْرٍ ، نا أَبُو الأَزْهَرِ
، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالا نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أنا شُعْبَةُ ،
عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ : صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ صَفِيقٍ ، وَأَمَّتِ النِّسَاءَ
فَقَامَتْ وَسَطَهُنَّ وَلَمْ تَقَدَّمْهُنَّ .
أبو
القاسم هو الصيدلاني ثقة.
و هذا صحيح عن أم
المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، و فيه مشروعية إمامة المرأة بالنساء تقوم وسطهن و لا تقدمهن. و مما
يدل على صنيع أم سلمة، رواية حجيرة بنت حصين و خيرة أم الحسن البصري عنها ذلك:
فقد
خرج ابن أبي شيبة في "
المصنف " قال:
-
حدثنا أبو بكر قال : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن امرأة من قومه اسمها
حجيرة قالت أمتنا أم سلمة قائمة
وسط النساء.
((
إسناده حسن )).
و
قال :
-
حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن أم الحسن أنها رأت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه
وسلم تؤم النساء تقوم معهن في صفهن.
فلا ينبغي الإنكار على
النساء إذا صلين جماعة.
هذا و صل اللهم على نبينا
محمد و على آله و صحبه و سلم
______________
(1) بل ما صح عن ابن عباس
رضي الله عنه، يدل على أن الجماعة شرط في صحة صلاة الرجل إلا من عذر.
"حدثنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمَرْو ، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ العوام بن حوشب، حدثني حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: " لاَ تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ المَسَاجِد، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ " . (( صحيح ))."
ردحذفزيادة بيوتهن تخير لهم ضعيفة
https://www.islamink.com/2022/06/blog-post_54.html?fbclid=IwAR29RzBn5UpBAC01gLTF21Bdxeu7CkaO-O1hQBJQWgQSeGIQYrZNbX5a_sY
ايه صح، جزاك الله خيرا يا " طيب " على التبيه،
حذفهذا المقال قديم كان في بداية الأمر،
وللمعلومية فإن الأحاديث لا تؤخذ من مثل هذه الكتب كتب الحاكم والبيهقي والطبراني والمجالس والأمالي وغيرها، بل مظانها في الصحيحين والسنن ومسند أحمد ومسند الدارمي وموطأ مالك والذي عامته في الصحيحين
وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما تقربت امرأة إلا الله بأعظم من قعودها في بيتها. وقد سألته امرأته جلبابا فقال لها " كفاك الجلباب الذي جلببك الله عز وجل، بيتك " [إصلاح المال لابن أبي الدنيا].
حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل ". [مسلم]
وعن الأعمش: أن إبراهيم النخعي كن له ثلاث نسوة ما صلت واحدة منهن في مسجد الحي. [مصنف عبد الرزاق]
هذا إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه الكوفة في زمانه شيوخه أصحاب ابن مسعود.
فاظر كيف كان الأمر.
"
حذفوفي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما تقربت امرأة إلا الله بأعظم من قعودها في بيتها. وقد سألته امرأته جلبابا فقال لها " كفاك الجلباب الذي جلببك الله عز وجل، بيتك " [إصلاح المال لابن أبي الدنيا].
"
تحباتي الاثر ايضا ضعفه
Islam ink
https://www.islamink.com/2022/08/blog-post_49.html
ولكن بعيدا عن صحته مذهب الصحابي ابن مسعود هو تحريم صلاة النساء في المسجد
وهذا مخالف لقول النبي عليه السلام
"حتى أن عائشة رضي الله عنها قالت : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل ". [مسلم]"
حديث صحيح ولكن هذا في حالة ان يتم احداث شيء اي في حالة خروج النساء ببدعة او متعطرات
وليس قولا مطلقا لانه لا يجوز نسخ حكم شرعي بعد وفاة النبي عليه السلام
"وعن الأعمش: أن إبراهيم النخعي كن له ثلاث نسوة ما صلت واحدة منهن في مسجد الحي. [مصنف عبد الرزاق]
"
شكرا على الفائدة ولكن هل هنالك كلام صريح لابراهيم النخعي في تحريم صلاة المرأة في المسجد
او تقديمه صلاتها في بيتها عن المسجد
الآثار لا تعامل معاملة الأحاديث المرفوعة،
حذفوقوله لامرأته بلزوم البيت هذا أصله في كتاب الله (وقرن في بيوتكن) وإن كان هذا أمر لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أصالة لكنه يشمل نساء المؤمنين
وكان السلف يوصون بعضهم بعضا بلزوم البيت
يقول معمر بن راشد في جامعه ١٩٧٨٧ : عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «قَلَّ مَا تَرَى الْمُسْلِمَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: فِي مَسْجِدٍ يَعْمُرُهُ، أَوْ بَيْتٍ يَسْكُنُهُ، أَوِ ابْتِغَاءِ رِزْقٍ مِنْ فَضْلِ رَبِّهِ».
وقال عبد الله بن أحمد في العلل ٦٠٥٠ :
حَدثنِي أَبُو صَفْوَان الْعَنْبَري واسْمه مُحَمَّد بن تَوْبَة قَالَ حَدثنَا معَاذ بن معَاذ قَالَ : بعث سوار بن عبد الله يطلبني فِي الْمنزل فَلم أوجد، فطلبني فِي السُّوق فَلم أوجد، فَلَمَّا كَانَ بالْعَشي رحت إِلَيْهِ فَقَالَ لي:
يَا بني، إِنَّه يكره للرجل أَن يطْلب فِي منزله فَلَا يُوجد أَو فِي سوقه فَلَا يُوجد أَو فِي مَسْجده فَلَا يُوجد.
ويروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقول :
"نعم صومعة الرجل بيته، يكف سمعه وبصره ودينه وعرضه .."
وكان سفيان الثوري يقول : « الْزَمُوا الصَّوَامِعَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ ، إِنَّ صَوَامِعَكُمْ بُيوتُكُمْ ». [الحلية]
هذا للرجال فكيف بالنساء ؟؟؟
وخبر ابن مسعود في أن صلاة المرأة في بيتها أعظم صحيح
يقول الطبراني في الكبير 8914 : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ، ثنا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا، وَمَا بِهَا مِنْ بَاسٍ فَيَسْتَشْرِفُ لَهَا الشَّيْطَانُ.
فَيَقُولُ: إِنَّكِ لَا تَمُرِّينَ بِأَحَدٍ إِلَّا أَعْجَبْتِهِ، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَتَلْبَسُ ثِيَابَهَا، فَيُقَالُ: أَيْنَ تُرِيدِينَ؟
فَتَقُولُ: أَعُودُ مَرِيضًا، أَوْ أَشْهَدُ جِنَازَةً، أَوْ أُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ.
وَمَا عَبَدَتِ امْرَأَةٌ رَبَّهَا مِثْلَ أَنْ تَعْبُدَهُ فِي بَيْتِهَا.
وهذا له حكم الرفع