السبت، 31 مايو 2014

أُجْرَةُ الرَّاقِي

بسم الله الرحمن الرحيم


إن الحمد لله نحمده، و نستعينه و نستغفره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده و رسوله صلى الله عليه و على آله و سلم. و بعد؛


فقد خرج مسلم في صحيحه 2200 :
حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: " اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لَا بَأْسَ بِالرُّقَى مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرك ".

و خرج مسلم أيضا 2196:
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، ح وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ، كِلَاهُمَا عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: " رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ، وَالْحُمَةِ، وَالنَّمْلَةِ ".

وَالنَّمْلَةِ: قُروح تخرج في الجنب.

و في 2199 قال:
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: أَرْخَصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ لِبَنِي عَمْرٍو قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: وَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَدَغَتْ رَجُلًا مِنَّا عَقْرَبٌ، وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرْقِي؟ قَالَ: " مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ ".


قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في " كتاب التوحيد " :
"... و الرُّقى، هي التي تسمى العزائم، و خصَّ منها الدليل ما خلا الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه و على آله و سلم من العين و الحُمََّة " اهـ


و قال الشيخ صالح آل الشيخ في الشرح :
" الرُّقى جمع رقية، و الرقية معروفة قد كانت العرب تستعملها، و حقيقتها أنها أدعية و ألفاظ تقال أو تتلى ثم ينفث بها، و منها ما له أثر عضوي في البدن و منها ما له أثر على الأرواح. و منها ما هو مشروع و منها ما هو شرك و النبي عليه الصلاة و السلام رَقى و رُقي،...
إلى أن قال: و الرقية تجوز بثلاثة شروط أجمع عليها العلماء:
 - الأول: أن تكون بالقرآن و السنة.
- الثاني: أن تكون بلسان عربي معلوم يعلم معناه.
- و الثالث: ألا يعتقد أنها تنفع بنفسها بل الله جلَّ و علاَ هو الذي ينفع بالرقى. "اهـ


و بعد هذه المقدمة، يأتي الكلام عن مسلكين مهمين :
1 - أجرة الرقية
2 - ضوابط أخدها


1 - أُجْرَةُ الرُّقْيَةِ :

الأصل في الراقي أنه لا يشترط الأجرة إلا أن يُعطى شيئا، فحينئذ يقبله. و مما يدل على ذلك ما خرجه البخاري في صحيحه تحت " بَابُ مَا يُعْطَى فِي الرُّقْيَةِ عَلَى أَحْيَاءِ العَرَبِ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ " :
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَحَقُّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ ".
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " لاَ يَشْتَرِطُ المُعَلِّمُ، إِلَّا أَنْ يُعْطَى شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ "
وَقَالَ الحَكَمُ:  " لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا كَرِهَ أَجْرَ المُعَلِّمِ " اهـ

فهذا هو الذي كانوا عليه من عدم اشتراط الأجرة إلا أن يكون على سبيل الإكرام !

و يدل عليه أيضا ما خرجه مسلم في صحيحه 2201 :
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيفُوهُمْ، فَقَالُوا لَهُمْ: هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ؟ فَإِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ لَدِيغٌ أَوْ مُصَابٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: نَعَمْ، فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ الرَّجُلُ، فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا، وَقَالَ: حَتَّى أَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا رَقَيْتُ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَتَبَسَّمَ وَقَالَ: " وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ " ثُمَّ قَالَ: " خُذُوا مِنْهُمْ، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ  ".

فكيف يشترطون الأجرة و هم يرفضونها !؟

و قد يستدل البعض على أن الصحابة كانوا يشترطون العوض أو الأجرة، بما خرجه البخاري في صحيحه 2276 من حديث أبي سعيد الخذري قال،
"انطلق نفرٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في سَفْرَةٍ سافروها، حتى نزلوا على حيٍّ من أحياءِ العربِ، فاستضافوهم فأَبَوْا أن يُضَيِّفُوهم، فلُدِغَ سيدُ ذلك الحيِّ فسَعُوا لهُ بكلِّ شيٍء لا ينفعُهُ شيٌء، فقال بعضهم : لو أتيتم هؤلاءِ الرهطِ الذين نزلوا ، لعلَّهُ أن يكون عند بعضهم شيٌء ، فأَتَوْهُمْ فقالوا : يا أيها الرهطُ، إنَّ سيدنا لُدِغَ، وسَعَيْنَا لهُ بكلِّ شيٍء لا ينفعُهُ، فهل عند أحدٍ منكم من شيٍء؟ فقال بعضهم: نعم، واللهِ إني لأَرْقِي، ولكن واللهِ لقد استضفناكم فلم تُضَيِّفُونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تَجعلوا لنا جَعْلًا، فصالحوهم على قطيعٍ من الغنمِ، فانطلق يَتْفُلُ عليهِ ويقرأُ: ( الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ). فكأنَّما نشطَ من عِقَالٍ، فانطلق يمشي وما بهِ قَلَبَةٌ. قال: فأوفوهم جَعْلَهُمْ الذي صالحوهم عليهِ ، فقال بعضهم: اقْسموا ، فقال الذي رَقَي: لاَ تَفْعَلُوا حتى نأتيَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنذكرُ لهُ الذي كان، فننظرُ ما يأمرنا، فقَدِموا على رسولِ اللهِ فذكروا لهُ، فقال : وما يُدْرِيكَ أنَّها رقيةٌ. ثم قال: قد أصبتم ، اقْسموا ، واضربوا لي معكم سهمًا. فضحك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .


أقول أن هذا الحديث فيه دليل على أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يشترطون الأجرة على الرقية، فقول الراقي " فما أنا براقٍ لكم حتى تَجعلوا لنا جَعْلًا " كان جزاء لأهل الحي بعد أن طلبوا منهم الضيافة فرفضوا، لذلك قال لهم " نعم، واللهِ إني لأَرْقِي، ولكن واللهِ لقد استضفناكم فلم تُضَيِّفُونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تَجعلوا لنا جَعْلًا " أي جزاء لصنيعكم !

فالقول بأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يشترطون الأجرة على الرقية هو الذي تميل إليه النفس إلا إن كان على سبيل الإكرام. و الله أعلم.


و لِيَعْلَمِ الراقي، أن الأجرة تؤخذ بعد حصول الشفاء، لا قبل ذلك !

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية " مجموع الفتاوى 20 / 507 " :
" فإن الْجُعل كان على الشفاء لا على القراءة ".اهـ

و هذا هو الصحيح فإن الجعل الذي أقرهم عليه النبي صلّى الله عليه و سلم كان على الشفاء لا على القراءة بفاتحة الكتاب، قال الله تعالى  ( وَ لاَ تَشْترُوا بِآياَتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاَ ) - [البقرة].


و مما يؤكد بطلان الإجارة على التلاوة ما رواه أحمد في " مسنده – 15241 " حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا يحيى عن زيد بن سلام عن جده عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" اقْرَءُوا القُرْآنَ وَلاَ تَغْلُوا فِيهِ وَلاَ تَجْفُوا عَنْهُ وَلاَ تَأْكُلُوا بِهِ وَلاَ تَسْتَكْثِرُوا بِهِ ".
((يقول ابن حجر: " يحيى بن صالح بن المتوكل، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، وقد احتمل الأئمة تدليسه لإمامته".)).

و كذلك ما أخرجه ابن ماجة في سننه 2157 قال :
حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا حدثنا وكيع حدثنا مغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة فأهدى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست بمال وأرمي عنها في سبيل الله فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقال:" إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ ناَرٍ فَاقْبَلْهَا ".

فإن كان هذا في التعليم، فكيف في الرقية ؟!
  
قال أبو الحسن البعلي في "اختيارات شيخ الإسلام" ابن تيمية رحمه الله :
"و لا يصح الإستئجار على القراءة و اهداؤها إلى الميت ، لأنه لم ينقل عن أحد من الأئمة الإذن في ذلك". اهـ


2 - ضَوَابِطُ أَخْدِهَا

هذا المسلك الثاني، من أهمّ ما ينبغي العناية به فيما يخص هذا الباب لمَسيس الحاجة إليه، خاصة في زماننا. قال الراقي كما عند البخاري 2276 :
" فما أنا براقٍ لكم حتى تَجعلوا لنا جَعْلًا، فصالحوهم على قطيعٍ من الغنمِ ".

و على هذا فما معنى الجَعَالَة ؟ و يجر الكلام عن بيان معنى الإِجَارَة، و ما الفرق بينها و بين الجعالة ؟

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " الشرح الممتع على زاد المستقنع " – المجلد/ 10
بَابُ الجَعَالَةِ

وَهِيَ أَنْ يَجْعَلَ شَيْئاً مَعْلُومَاً لِمَنْ يَعْمَلُ لَهُ عَمَلاً مَعْلُوماً، أَوْ مَجْهُولاً مُدَّةً مَعْلُومَةً أَوْ مَجْهُولَةً. .....
قوله: «الجعالة» فَعَالة من الجَعْل، والجَعْل معناه وضع الشيء، وفسرها المؤلف بقوله: «وهي أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً، أو مجهولاً، مدة معلومة أو مجهولة» فالجعالة عقد لا يشترط فيه العلم بأحد العوضين، وهو - أي عقد الجعالة - فيه عوض مدفوع، وعوض معمول، فالعوض المدفوع لا بد فيه من العلم، والمعمول لا يشترط فيه العلم، المدفوع يكون من الجاعل، والمعمول يكون من العامل.
والفرق بين عقد الجعالة والإجارة، أن الإجارة مع معين بخلاف الجعالة فهو يطلق فيقول: من فعل كذا فله كذا؛ ولهذا صارت عقداً جائزاً، فإن قال قائل: كيف تجيزون هذا العمل مع ما فيه من الجهالة؟
قلنا: نجيزه لدعاء الحاجة إليه وليس هو على سبيل الإلزام؛ لأن العامل له أن يدع العمل في أي لحظة شاء؛ لأن الجعالة عقد جائز، ولو لم يوجد هذا الشيء لضاع للناس مصالح كثيرة، فمثلاً هذا الشخص ضاعت بعيره فلا يمكن أن يستأجر شخصاً لإحضاره؛ لأن هذا الشخص لا يدري متى يجد البعير، فلم يبق إلا الجعالة. اهـ


إلا أنه مما ينبغي الإشارة إليه أن الجعالة تكون بعد الفراغ من العمل !

فقد جاء في " الكافي في فقه الإمام أحمد - فصل‏:‏ ‏[‏استحقاق الجعل‏]‏ ":
" ولا يستحق الجعل إلا بعد فراغه من العمل لأنه كذا شرط ". اهـ


فإن عُلم هذا، فقد يكون المُعطى من الأَجْرِ على الرقية من باب الإجارة و قد يكون من باب الجعالة، و تفصيل ذلك كما يلي ( و هذا مستفاد من أحد البحوث):
"- لو قال المريض للراقي، ارقني بمبلغ كذا و الاتفاق بينهم على القراءة فقط سواء حصل الشفاء أو لم يحصل. فهذا من باب الإجارة: لأن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل معلوم، و هذا الاتفاق على عمل معلوم ألا و هو القراءة فقط.

[ قلت: و هذا مما نهى الله عنه، و هو أخذ الأجرة على القراءة كما في قوله عز و جل ( وَ لاَ تَشْتَرُوا بِآياَتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاَ ) ]

- و أما إن اشترط المريض الشفاء فقال: لك مبلغ قدره كذا إن شفيت، فهذا من باب الجعالة لأنها تجوز على عمل مجهول، و الشفاء أمر مجهول "- (أحكام الرقى و التمائم ص 79) اهـ


قال شيخ الإسلام في " المجموع 20 /507" :
" إذا جعل الطبيب جعلا على شفاء المريض جاز، كما أخذ أصحاب النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الذين جعل لهم قطيع على شفاء سيد الحي، فرقاه بعضهم حتى برأ، فأخذوا القطيع، فإن الجعل على الشفاء لا على القراءة. و لو استأجر طبيبا إجارة لازمة على الشفاء لم يجز لأن الشفاء غير مقدور له فقد يشفيه الله و قد لا يشفيه. فهذا و نحوه مما تجوز فيه الجعالة دون الإجارة اللازمة ". اهـ



والله تعالى أعلم.

هذا و صل اللهم على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق