قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِي: " إِنَّمَا العِلْم كُلَّهُ، العِلْمُ بِالآثَارِ ". [ المدخل إلى السنن 235 ]
الخميس، 19 يونيو 2014
" إِيَا " ضَوْءُ الشَّمْسِ
الحمد لله و الصلاة و السلام
على رسول الله و بعد،
فعن أبي
سلمة عن أبي هريرة . وعن عروة بن الزبير قال :
"يَا
بَنِيَّ اقْرَؤُوا إِذَا سَكَتَ الإِمَامُ ، وَاسْكُتُوا إِذَا جَهَرَ ، فَإِنَّهُ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ " - أخرجه البخاري في كتاب: القراءة خلف الإمام
و عليه فإن تضييع حروف هذه السورة
بما في ذلك اللحن الجلي تضييع للصلاة كلها. فكان من الواجب على الحريص الإعتناء بهذه
السورة حفظا و فهما و اتقانا في القراءة
و من تلك الأخطاء، قراءة
" إياك " دون تشديد الياء.
و هذا من القبح بمكان.
و الله أعلم
هذا و صل اللهم على نبينا محمد و على آله
و صحبه و سلم.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي يوسف بارك الله فيك فقط أرجو توضيح الحديث عند قوله يَا بَنِيَّ اقْرَؤُوا إِذَا سَكَتَ الإِمَامُ ، وَاسْكُتُوا إِذَا جَهَرَ / السؤال : ومتى أقرأ الفاتحة عندما أكون مأموما ؟ وأنت تعلم خفة وسرعة الإمام وقتنا .
ردحذفجزاك الله خيرا.
-أخوك عمر بن إبراهيم بلد الجزائر ولاية غرداية بلدية بنورة من بني ميزاب .
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أخي عمر.
حذفالظاهر أخي أنك لا تقرأ الفاتحة إذا جهر الإمام. بل يكن شغلك الإستماع.
قال جل و علا ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 204) - [الأعراف]
يقول الطبري في " تفسيره " :
" 15587 - حدثنا ابن بشار قال : حدثنا عبد الرحمن قال : حدثنا سفيان ، عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير ، عن مجاهد في قوله : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) قال : في الصلاة .
15588 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن رجل ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) قال : في الصلاة .
15605 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن أبي هاشم ، عن مجاهد قال : هذا في الصلاة في قوله : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له ).
15606 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد ، في قوله : ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) قال : هذا إذا قام الإمام للصلاة ( فاستمعوا له وأنصتوا ) .
15615 - حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا الثوري ، عن جابر ، عن مجاهد قال : وجب الإنصات في اثنتين : في الصلاة ، ويوم الجمعة .
قال أبو جعفر (الطبري) : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ، قول من قال : أمروا باستماع القرآن في الصلاة إذا قرأ الإمام ، وكان من خلفه ممن يأتم به يسمعه ، وفي الخطبة . " اهـ
يقول عبد الرزاق في المصنف 2784 بسند صحيح:
عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «إِذَا جَهَرَ الْإِمَامُ فَلَا تَقْرَأْ شَيْئًا».
و هذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
قال عبد الرزاق 2803 :
عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: «أَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامُ».
و هذا إسناد صحيح أيضا
و الله أعلم
هذا و صل اللهم على نبينا محمد و على آله وصحبه وسلم.