سورة البقرة [ 221 - 230 ]
[سورة البقرة]
قوله تعالى ( وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ )
420 - قال عبد الرزاق " 261 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} [البقرة: 221] قَالَ:
«الْمُشْرِكَاتُ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَقَدْ تَزَوَّجَ
حُذَيْفَةُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً».
421 - و قال الطبري " 4217 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ
قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة
قَوْلهُ: " وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ "،
يَعْنِي: مُشْرِكَاتِ العَرَبِ اللاَّتِي لَيْسَ فِيهِنَّ كِتَابٌ يَقْرَأْنَهُ.
قوله تعالى ( وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ )
422 - قال عبد الرزاق " 262 ":
نا مَعْمَرٌ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ
، وَقَتَادَةَ: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} [البقرة: 221] قَالَ: «لَا
يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، وَلَا مُشْرِكًا
مِنْ غَيْرِ دِينِكَ».
قوله تعالى ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى
فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ )
423 - قال عبد الرزاق " 263 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
فِي قَوْلِهِ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ} [البقرة: 222] ، قُلْ هُوَ أَذًى
قَالَ: «قَذَرٌ».
424 - و قال الطبري " 4231 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ
قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة
قَوْلهُ: " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ " حَتَّى بَلَغَ: "
حَتَّى يَطْهُرْنَ " فَكَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ لاَ تُسَاكِنُهُمْ
حَائِضٌ فِي بَيْتٍ، وَلاَ تُؤَاكِلُهُمْ فِي إِنَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى
ذِكْرُهُ فِي ذَلِكَ، فَحَرَّمَ فَرْجَهَا مَا دَامَتْ حَائِضًا، وَأَحَلَّ مَا
سِوَى ذَلِكَ: أَنْ تَصْبُغَ لَكَ رَأْسَكَ، وَتُؤَاكِلَكَ مِنْ طَعَامِكَ، وَأَنْ
تُضَاجِعَكَ فِي فِرَاشِكَ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ مُحْتَجِزَةً بِهِ
دُونَكَ.
قوله تعالى ( وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ )
425 - قال عبد الرزاق " 263 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
فِي قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:
222] يَقُولُ: «طَؤُهُنَّ غَيْرَ حُيَّضٍ».
426 - و قال الطبري " 4286 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ
قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة
قَوْلهُ: " فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ "، أَيْ: مِنَ
الوَجْهِ الَّذِي يَأْتِي مِنْهُ المَحِيضُ، طَاهِرًا غَيْرَ حَائِضٍ، وَلاَ
تَعْدُوا ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ.
427 - و قال " 4296 ":
حَدَّثَنَا الحَسَن بَنْ
يَحْيَى قَالَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ قَتَادَة
فِي قَوْلِهِ: " فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ "، قَالَ
يَقُولُ: طَوَاهِرُ غَيْرَ حُيَّضٍ.
قوله تعالى ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ
أَنَّى شِئْتُمْ )
428 - قال الطبري " 4316 ":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ،
حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: "
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ "، إِنْ
شِئْتَ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ عَلَى جَنْبٍ، إِذَا كَانَ يَأْتِيهَا مِنَ
الوَجْهِ الَّذِي يَأْتِي مِنْهُ المَحِيضُ، وَلاَ يَتَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى
غَيْرِهِ.
قوله تعالى ( وَلاَ تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ
أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ )
429 - قال عبد الرزاق " 267 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ}
[البقرة: 224] قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَحْلِفُ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي لَا
يَصْلُحُ ، فَإِذَا كُلِّمَ فِي ذَلِكَ قَالَ: «إِنِّي قَدْ حَلَفْتُ ، فَجَعَلَ
يَمِينَهُ عُرْضَةً لِذَلِكَ» فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ
عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 224].
430 - و قال الطبري " 4354 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ
قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة
قَوْلهُ: " وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ
تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا "، يَقُولُ: لاَ تَعْتَلُّوا بِاللهِ، أَنْ يَقُولَ
أَحَدُكُمْ إِنَّهُ تَأَلَّى أَنْ لاَ يَصِلَ رَحِمًا، وَلاَ يَسْعَى فِي صَلاَحٍ،
وَلاَ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ. مَهْلاً مَهْلاً بَارَكَ اللهُ فِيكُمْ، فَإِنَّ
هَذَا القُرْآنِ إِنَّمَا جَاءَ بِتَرْكِ أَمْرِ الشَّيْطَانِ، فَلاَ تُطِيعُوهُ،
وَلاَ تُنْفِذُوا لَهُ أَمْرًا فِي شَيْءٍ مِنْ نُذُورِكُمْ وَلاَ أَيْمَانِكُمْ.
قوله تعالى ( لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ )
431 - قال عبد الرزاق " 269 ":
نا مَعْمَرٌ ، وَقَالَ الْحَسَنُ ،
وَقَتَادَةُ: «هُوَ الْخَطَأُ غَيْرُ الْعَمْدِ» كَقَوْلِ الرَّجُلِ: «وَاللَّهِ إِنَّ
هَذَا لِكَذَا وَكَذَا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ صَادِقٌ ، وَلَا يَكُونُ كَذَلِكَ».
432 - و قال الطبري " 4423 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد
قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: " لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ "،
فَاللَّغْوُ اليَمِينُ الخَطَأُ غَيْرَ العَمْدِ، أَنْ تَحْلِفَ عَلَى الشَّيْءِ وَأَنْتَ تَرَى أَنَّهُ كَمَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ كَذَلِكَ. فَهَذَا لاَ كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلاَ مَأْثَمَ فِيهِ.
قوله تعالى ( وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ )
433 - قال الطبري " 4473 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: " وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ "، يَقُولُ:
بِمَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، وَمَا تَعَمَّدت فِيهِ المأْثَمَ، فَهَذَا عَلَيْكَ فِيهِ الكَفَّارَةُ.
قوله تعالى ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ(1) مِن نِّسَائِهِمْ
تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءوا(1) فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ )
434 - قال الطبري " 4598 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: " لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ": وَهَذَا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنْ امْرَأَتِهِ وَيَقُولُ: "وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ رَأْسِي وَرَأْسُكِ، وَلاَ أَقْرَبُكِ، وَلاَ أَغْشَاكِ!، فَكَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَعُدُّونَهُ طَلاَقًا،
فَحَدَّ اللهُ لَهُمَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ فِيهَا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَهُوَ أَحَدُ الخُطَّابِ.
قوله تعالى ( وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ )
435 - قال عبد الرزاق " 279 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] قَالَ: «كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا
حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ ، فَنَهَاهُنَّ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ».
436 - و قال الطبري " 4751 ":
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بَنْ يَحْيَى قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة:" وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ "
قَالَ: عَلِمَ اللهُ أَنَّ مِنْهُنَّ كَوَاتِمُ يَكْتُمْنَ الوَلَدَ. وَكَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، فَتَكْتُمُ الوَلَدَ وَتَذْهَبُ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَتَكْتُمُ مَخَافَةَ الرِّجْعَةِ، فَنَهَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ،
وَقَدَّمَ فِيهِ.
قوله تعال ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُواْ إِصْلاحًا )
437 - قال عبد الرزاق " 280 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة:
228] قَالَ: «أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ».
438 - و قال الطبري " 4760 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد
قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: " وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ "،
أَيْ فِي القُرُوءِ فِي الثَّلاَثِ حِيَض، أَوْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ كَانَتْ حَامِلاً فَإِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاحِدَة
أَوْ اثْنَتَيْنِ رَاجَعَهَا إِنْ شَاءَ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.
قوله تعالى ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )
439 - قال عبد الرزاق "
281 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228] قَالَ:
«لِلرِّجَالِ دَرَجَةٌ فِي الْفَضْلِ عَلَى النِّسَاءِ».
قوله تعالى ( وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )
440 - قال ابن أبي حاتم " 2204 ":
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مَزْيَدٍ
قِرَاءَةً، أَخْبَرَنِي ابْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةُ،
أَنَّهُمَا قَالا: الْعَزِيزُ فِي نِعْمَتِهِ.
قوله تعالى ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسَانٍ )
441 - قال عبد الرزاق " 282 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] فَالثَّالِثَةُ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.
442 - و قال الطبري " 4782 ":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَال،
حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَالَ، كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ أَحَدُهُمْ امْرَأَتهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا،
لاَ حَّدَ فِي ذَلِكَ، هِيَ امْرَأَتُهُ مَا رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا، فَجَعَلَ اللهُ حَدَّ ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى ثَلاَثَةِ قُرُوءٍ،
وَجَعَلَ حَدَّ الطَّلاَقِ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ.
قوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ )
443 - قال ابن أبي حاتم " 2220 ":
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ
الطُّوسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ،
ثَنَا شَيْبَان، عَنْ قَتَادَة (فَإِنْ
خِفْتُمْ) يَعْنِي: الْوُلاةَ.
قوله تعالى ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ
تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )
444 - قال الطبري " 4881 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيد
بَنْ زُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة، قَالَ: جَعَلَ اللهُ الطَّلاَقَ ثَلاَثًا، فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَة
فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ، وَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ، فَإِن انْقَضَتِ العِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ رَاجَعَهَا،
فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَصَارَتْ أَحَق بِنَفْسِهَا، وَصَارَ خَاطِبًا مِنَ الخُطَّابِ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ طَلاَقَ أَهْلِهِ نَظَرَ حَيْضَتَهَا، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَة فِي قبل عِدَّتِهَا عِنْدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ بَدَا لَهُ مُرَاجَعَتَهَا رَاجَعَهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَإِنْ بَدَا لَهُ طَلاَقَهَا بَعْدَ الوَاحِدَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا نَظَرَ حَيْضَتَهَا، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا
تَطْلِيقَةً أُخْرَى فِي قبل عِدَّتهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ مُرَاجَعَتَهَا رَاجَعَهَا، فَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى وَاحِدَةٍ، وَإِنْ بَدَا لَهُ طَلاَقَهَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَة عِنْدَ طُهْرِهَا، فَهِذِهِ الثَّالِثَةُ التَّيِ قَالَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ:
" فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ".
[يتبع بإذن الله]
______
1/ - الإيلاء: يمين تمنع الجماع. يقول الطبري في " تفسيره 4500 ": حدثنا أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم قال، قال: كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي أربعه أشهر، فهي إيلاء. "اهـ فإذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه [تفسير الطبري 4566 بسند صحيح]. و قال بعضهم: إذا مضت الأربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء و إما أن يطلق.
- و الفيئ: إرادة الجماع. قال الطبري في " تفسيره 4530 ": حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم: أن رجلا آلى من امرأته فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر، أراد الفيئة فلم يستطع من أجل الدم حتى مضت أربعة أشهر، فسأل عنها علقمة بن قيس فقال: أليس قد راجعتها في نفسك؟ قال: بلى! قال: فهي امرأتك." اهـ و كان بعض السلف لا يرى للمولي عذرا إلا أن يجامع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق