الحمد لله والصلاة و السلام على
رسول الله و بعد،
فقد خرج معمر بن راشد في جامعه
" 1626 :
عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ :
" الْفَرِيضَةُ ثُلُثُ الْعِلْمِ ، وَالطَّلاقُ ثُلُثُ الْعِلْمِ " .
و هذا جمع لكلام قتادة السدوسي - رحمه الله - في آيات الطلاق.
يقول الله جل و علا :
" لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 226 وَإِنْ عَزَمُوا
الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 227 وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ
فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 228 الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا
افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 229 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ
مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا
أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ 230 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ 231 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ 232 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 233 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 234 وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ 235 لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ 236 وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 237 " - [البقرة]
قوله تعالى ( لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ(1)
مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا(1) فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ )
قال الطبري في " تفسيره 4598 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ،
حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: " لِلَّذِينَ
يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ
اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ": وَهَذَا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنْ امْرَأَتِهِ وَيَقُولُ:
"وَاللهِ لاَ يَجْتَمِعُ رَأْسِي وَرَأْسُكِ، وَلاَ أَقْرَبُكِ، وَلاَ أَغْشَاكِ!،
فَكَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَعُدُّونَهُ طَلاَقًا، فَحَدَّ اللهُ لَهُمَا أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ فِيهَا كَفَّرَ يَمِينَهُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ مَضَتْ
أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا،
وَهُوَ أَحَدُ الخُطَّابِ.
قوله تعالى ( وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ
أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ )
قال عبد الرزاق في " تفسيره 279 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228] قَالَ: «كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَكْتُمُ حَمْلَهَا
حَتَّى تَجْعَلَهُ لِرَجُلٍ آخَرَ ، فَنَهَاهُنَّ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ».
و قال الطبري في " تفسيره 4751 ":
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بَنْ يَحْيَى
قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة:"
وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
" قَالَ: عَلِمَ اللهُ أَنَّ مِنْهُنَّ كَوَاتِمُ يَكْتُمْنَ الوَلَدَ. وَكَانَ
أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ، فَتَكْتُمُ
الوَلَدَ وَتَذْهَبُ بِهِ إِلَى غَيْرِهِ، وَتَكْتُمُ مَخَافَةَ الرِّجْعَةِ، فَنَهَى
اللهُ عَنْ ذَلِكَ، وَقَدَّمَ فِيهِ.
قوله تعال ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ
بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاحًا )
قال عبد الرزاق " 280 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة:
228] قَالَ: «أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ».
و قال الطبري " 4760 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ،
حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: " وَبُعُولَتُهُنَّ
أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ "، أَيْ فِي القُرُوءِ فِي الثَّلاَثِ حِيَض،
أَوْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ، أَوْ كَانَتْ حَامِلاً فَإِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاحِدَة
أَوْ اثْنَتَيْنِ رَاجَعَهَا إِنْ شَاءَ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.
قوله تعالى ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي
عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ )
قال عبد الرزاق " 281 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} [البقرة: 228] قَالَ:
«لِلرِّجَالِ دَرَجَةٌ فِي الْفَضْلِ عَلَى النِّسَاءِ».
قوله تعالى ( وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ )
قال ابن أبي حاتم في " تفسيره 2204 ":
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مَزْيَدٍ
قِرَاءَةً، أَخْبَرَنِي ابْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةُ،
أَنَّهُمَا قَالا: الْعَزِيزُ فِي نِعْمَتِهِ.
قوله تعالى ( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ )
قال عبد الرزاق " 282 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] فَالثَّالِثَةُ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.
و قال الطبري " 4782 ":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا
يَزِيد قَال، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَالَ، كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ
يُطَلِّقُ أَحَدُهُمْ امْرَأَتهُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، لاَ حَّدَ فِي ذَلِكَ، هِيَ امْرَأَتُهُ
مَا رَاجَعَهَا فِي عِدَّتِهَا، فَجَعَلَ اللهُ حَدَّ ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى ثَلاَثَةِ
قُرُوءٍ، وَجَعَلَ حَدَّ الطَّلاَقِ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ.
قوله تعالى ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ
يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ )
قال ابن أبي حاتم في " تفسيره 2220 ":
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ
الطُّوسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ،
ثَنَا شَيْبَان، عَنْ قَتَادَة (فَإِنْ خِفْتُمْ) يَعْنِي: الْوُلاةَ.
قوله تعالى ( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ
تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ )
قال الطبري " 4881 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ، قَالَ:
حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة، قَالَ:
جَعَلَ اللهُ الطَّلاَقَ ثَلاَثًا، فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَة فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مَا لَمْ تَنْقَضِ العِدَّةُ، وَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ، فَإِن انْقَضَتِ العِدَّةُ
قَبْلَ أَنْ يَكُونَ رَاجَعَهَا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَصَارَتْ أَحَق
بِنَفْسِهَا، وَصَارَ خَاطِبًا مِنَ الخُطَّابِ، فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ طَلاَقَ
أَهْلِهِ نَظَرَ حَيْضَتَهَا، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَة فِي قبل
عِدَّتِهَا عِنْدَ شَاهِدَيْ عَدْلٍ، فَإِنْ بَدَا لَهُ مُرَاجَعَتَهَا رَاجَعَهَا
مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا، وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتهَا فَقَدْ بَانَتْ
مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَإِنْ بَدَا لَهُ طَلاَقَهَا بَعْدَ الوَاحِدَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا
نَظَرَ حَيْضَتَهَا، حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى فِي قبل
عِدَّتهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ مُرَاجَعَتَهَا رَاجَعَهَا، فَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى
وَاحِدَةٍ، وَإِنْ بَدَا لَهُ طَلاَقَهَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَة عِنْدَ طُهْرِهَا،
فَهِذِهِ الثَّالِثَةُ التَّيِ قَالَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: " فَلاَ تَحِلُّ
لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ".
قال عبد الرزاق " 285 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} [البقرة: 231] قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا يَسِيرٌ رَاجَعَهَا ، يُضَارُّهَا بِذَلِكَ ، وَيُطَوِّلُ عَلَيْهَا ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ يُسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ».
قال عبد الرزاق " 286 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ(2) ، كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ رَجُلٌ فَخَطَبَهَا ، فَعَضَلَهَا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، وَأَبَى أَنْ يُنْكِحَهَا إِيَّاهُ ، فَنَزَلَتْ فِيهَا هَذِهِ الْآيَةُ: تَعْنِي بِهِ الْأَوْلِيَاءَ ، يَقُولُ: {لَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}.
و قال الطبري " 4930 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمعْرُوفِ "، ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَلاَّ عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ قَرُبَ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْطُبُهَا - وَالمرْأَةُ أُخْتُ مَعْقِل بَنْ يَسَار- فَأَنِفَ مِنْ ذَلِكَ مَعْقِل بَنْ يَسَار، وَقَالَ: خَلاَّ عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، وَلَوْ شَاءَ رَاجَعَهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ! فَأَبَى عَلَيْهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ. وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ، لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة، دَعَاهُ فَتَلاَهَا عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللهِ.
قال الطبري " 4965 ":
حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:" وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ " ثم أنزل الله اليسر والتخفيف بعد ذلك، فقال تعالى ذكره: " لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ".
قال عبد الرزاق " 287 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] يَقُولُ: لَا تَرْمِ بِهِ إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا ، {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233] ، يَقُولُ: «وَلَا الْوَالِدُ ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ ، وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثِ أَجْرَ الرَّضَاعِ».
و قال الطبري " 4976 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: " لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ "، قَالَ: نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنِ الضِّرَارِ وَقَدَّمَ فِيهِ، فَنَهَى اللهُ أَنْ يُضَارَّ الوَالِدِ فيَنْتَزِعُ الوَلَدَ مِنْ أُمِّهِ، إِذَا كَانَتْ رَاضِيَةً بِمَا كَانَ مُسْتَرْضَعًا بِهِ غَيْرَهَا. وَنُهِيَتِ الوَالِدَةُ أَنْ تَقْذِفَ الوَلَدَ إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا.
قال الطبري " 4986 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: "وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ"، عَلَى وَارِثِ الوَلَدِ.
و به قال " 5002 ": عَنْ قَتَادَة أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ"، عَلَى وَارِثِ الموْلُودِ مَا كَانَ عَلَى الوَالِدِ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ، إِذَا كَانَ الوَلَدُ لاَ مَالَ لَهُ، عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ(4) عَلَى قَدْرِ مَا يَرِثُونَ.
و قال الطبري أيضا " 5031 ":
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ الحَنَفِي قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنَ عُثْمَان قَالَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ المبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَة: " وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ "، قَالَ: عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنَّ عَلَى الوَارِثِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.
قال الطبري " 5045 ":
حَدَّثَنَا الحَسَن بَنْ يَحْيَى قَالَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ قَتَادَة: إِذَا أَرَادَتِ الوَالِدَةُ أَنْ تَفْصِلَ وَلَدَهَا قَبْلَ الحَوْلَينِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
قال الطبري " 5067 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: " فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالمعْرُوفِ "، يَقُولُ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ مَشُورَةٍ وَرِضًا مِنْهُمْ.
و قال ابن أبي حاتم " 2310 ":
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الطُّوسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ، ثنا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ (إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ مَشُورَةٍ وَرِضًى مِنْهُمْ.
قال الطبري " 5162 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: "وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا "، قَالَ: هَذَا فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ عَهْدَ المرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ لاَ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، فَنَهَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَدَّمَ فِيهِ، وَأَحَلَّ الخِطْبَةَ وَالقَوْلَ بِالمعْرُوفِ، وَنَهَى عَنِ الفَاحِشَةِ وَالخَضْعِ مِنَ القَوْلِ.
وقال " 5146":
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّار قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة فِي قَوْلِهِ: " لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا " قَالَ: الزِّنَا.
قال الطبري " 5182 ":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: "حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ "، قَالَ: حَتَّى تَنْقَضِي العِدَّةُ.
و قال " 5188 ":حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنْ عَلِي قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: " وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ "، حَتَّى تَنْقَضِي العِدَّةُ.
قال ابن أبي حاتم " 2344 ":
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: غَفُورٌ قَالَ: لِلذُّنُوبِ الْكَثِيرَةِ أَوِ الْكَبِيرَةِ.
قال الطبري " 5202 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: " لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ " حَتَّى بَلَغَ: "حَقًّا عَلَى المحْسِنِينَ "، فَهَذَا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المرْأَةَ وَلاَ يُسَمِّى لَهَا صَدَاقًا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا مَتَاعٌ بِالمعْرُوفِ، وَلاَ فَرِيضَةَ لَهَا. وَكَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانَ وَاجِدًا فَلاَ بُدَّ مِنْ مِئْزَرٍ وَجِلْبَابٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ.
قال الطبري " 5249 ":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ "، فَنَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ مَا كَانَ قَبْلَهَا(6)، إِذَا كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَجَعَلَ لَهَا النِّصْف وَلاَ مَتَاعَ لَهَا.
قال الطبري " 5370 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: "وَلاَ تَنْسَوُاْ الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "، يُرَغِّبُكُمُ اللهُ فِي المعْرُوفِ، وَيَحُثُّكُمْ عَلَى الفَضْلِ.
و قال ابن أبي حاتم " 2368 ":
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الطُّوسِيُّ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) قَالَ: يَحُثُّهُمْ عَلَى الْفَضْلِ وَالْمَعْرُوفِ وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهِ.
قوله تعالى ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )
قال عبد الرزاق " 285 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} [البقرة: 231] قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا يَسِيرٌ رَاجَعَهَا ، يُضَارُّهَا بِذَلِكَ ، وَيُطَوِّلُ عَلَيْهَا ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ يُسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ».
قوله تعالى ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ )
قال عبد الرزاق " 286 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] قَالَ: أُنْزِلَتْ فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ(2) ، كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ رَجُلٌ فَخَطَبَهَا ، فَعَضَلَهَا مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ ، وَأَبَى أَنْ يُنْكِحَهَا إِيَّاهُ ، فَنَزَلَتْ فِيهَا هَذِهِ الْآيَةُ: تَعْنِي بِهِ الْأَوْلِيَاءَ ، يَقُولُ: {لَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}.
و قال الطبري " 4930 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالمعْرُوفِ "، ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَلاَّ عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ قَرُبَ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْطُبُهَا - وَالمرْأَةُ أُخْتُ مَعْقِل بَنْ يَسَار- فَأَنِفَ مِنْ ذَلِكَ مَعْقِل بَنْ يَسَار، وَقَالَ: خَلاَّ عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، وَلَوْ شَاءَ رَاجَعَهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ! فَأَبَى عَلَيْهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ. وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ، لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة، دَعَاهُ فَتَلاَهَا عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللهِ.
قوله تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ(3) يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )
قال الطبري " 4965 ":
حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قوله:" وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ " ثم أنزل الله اليسر والتخفيف بعد ذلك، فقال تعالى ذكره: " لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ".
قوله تعالى ( لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ )
قال عبد الرزاق " 287 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] يَقُولُ: لَا تَرْمِ بِهِ إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا ، {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة: 233] ، يَقُولُ: «وَلَا الْوَالِدُ ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا إِذَا رَضِيَتْ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا رَضِيَتْ بِذَلِكَ ، وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثِ أَجْرَ الرَّضَاعِ».
و قال الطبري " 4976 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: " لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ "، قَالَ: نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنِ الضِّرَارِ وَقَدَّمَ فِيهِ، فَنَهَى اللهُ أَنْ يُضَارَّ الوَالِدِ فيَنْتَزِعُ الوَلَدَ مِنْ أُمِّهِ، إِذَا كَانَتْ رَاضِيَةً بِمَا كَانَ مُسْتَرْضَعًا بِهِ غَيْرَهَا. وَنُهِيَتِ الوَالِدَةُ أَنْ تَقْذِفَ الوَلَدَ إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا.
قوله تعالى ( وَ عَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ )
قال الطبري " 4986 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: "وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ"، عَلَى وَارِثِ الوَلَدِ.
و به قال " 5002 ": عَنْ قَتَادَة أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ"، عَلَى وَارِثِ الموْلُودِ مَا كَانَ عَلَى الوَالِدِ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ، إِذَا كَانَ الوَلَدُ لاَ مَالَ لَهُ، عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ(4) عَلَى قَدْرِ مَا يَرِثُونَ.
و قال الطبري أيضا " 5031 ":
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ الحَنَفِي قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنَ عُثْمَان قَالَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ المبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَة: " وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ "، قَالَ: عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنَّ عَلَى الوَارِثِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.
قوله تعالى ( فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا )
قال الطبري " 5045 ":
حَدَّثَنَا الحَسَن بَنْ يَحْيَى قَالَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَر، عَنْ قَتَادَة: إِذَا أَرَادَتِ الوَالِدَةُ أَنْ تَفْصِلَ وَلَدَهَا قَبْلَ الحَوْلَينِ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
قوله تعالى ( وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ )
قال الطبري " 5067 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: " فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالمعْرُوفِ "، يَقُولُ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ مَشُورَةٍ وَرِضًا مِنْهُمْ.
و قال ابن أبي حاتم " 2310 ":
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الطُّوسِيُّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ، ثنا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ (إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ مَشُورَةٍ وَرِضًى مِنْهُمْ.
قوله تعالى ( وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا )
قال الطبري " 5162 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: "وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا "، قَالَ: هَذَا فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ عَهْدَ المرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ لاَ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، فَنَهَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَدَّمَ فِيهِ، وَأَحَلَّ الخِطْبَةَ وَالقَوْلَ بِالمعْرُوفِ، وَنَهَى عَنِ الفَاحِشَةِ وَالخَضْعِ مِنَ القَوْلِ.
وقال " 5146":
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّار قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة فِي قَوْلِهِ: " لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا " قَالَ: الزِّنَا.
قوله تعالى ( وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ )
قال الطبري " 5182 ":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: "حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ "، قَالَ: حَتَّى تَنْقَضِي العِدَّةُ.
و قال " 5188 ":حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنْ عَلِي قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: " وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابُ أَجَلَهُ "، حَتَّى تَنْقَضِي العِدَّةُ.
قوله تعالى ( وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ )
قال ابن أبي حاتم " 2344 ":
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: غَفُورٌ قَالَ: لِلذُّنُوبِ الْكَثِيرَةِ أَوِ الْكَبِيرَةِ.
قوله تعالى ( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ(5) عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ )
قال الطبري " 5202 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: " لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ " حَتَّى بَلَغَ: "حَقًّا عَلَى المحْسِنِينَ "، فَهَذَا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المرْأَةَ وَلاَ يُسَمِّى لَهَا صَدَاقًا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا مَتَاعٌ بِالمعْرُوفِ، وَلاَ فَرِيضَةَ لَهَا. وَكَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانَ وَاجِدًا فَلاَ بُدَّ مِنْ مِئْزَرٍ وَجِلْبَابٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ.
قوله تعالى ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )
قال الطبري " 5249 ":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: " وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ "، فَنَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ مَا كَانَ قَبْلَهَا(6)، إِذَا كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا، فَجَعَلَ لَهَا النِّصْف وَلاَ مَتَاعَ لَهَا.
قوله تعالى ( إِلاَّ أَن يَعْفُونَ(7) أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ(8) وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )
قال الطبري " 5370 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: "وَلاَ تَنْسَوُاْ الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "، يُرَغِّبُكُمُ اللهُ فِي المعْرُوفِ، وَيَحُثُّكُمْ عَلَى الفَضْلِ.
و قال ابن أبي حاتم " 2368 ":
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الطُّوسِيُّ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَوْلُهُ: (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) قَالَ: يَحُثُّهُمْ عَلَى الْفَضْلِ وَالْمَعْرُوفِ وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهِ.
هذا و صل اللهم على نبينا محمد و على آله وصحبه و سلم.
_________
1/ - الإيلاء: يمينٌ تمنع الجماع. يقول الطبري في
" تفسيره 4500 ": حدثنا أبو السائب قال، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن
إبراهيم قال، قال: كل يمين منعت جماعًا حتى تمضي أربعه أشهر، فهي إيلاء. "اهـ
فإذا مضت الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه [تفسير الطبري
4566 بسند صحيح]. و قال بعضهم: إذا مضت الأربعة أشهر يوقف، فإما أن يفيء و إما أن يطلق.
- و الفيئ: إرادة الجماع. قال الطبري
في " تفسيره 4530 ": حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا
معمر، عن الأعمش، عن إبراهيم: أن رجلا آلى من امرأته فولدت قبل أن تمضي أربعة أشهر،
أراد الفيئة فلم يستطع من أجل الدم حتى مضت أربعة أشهر، فسأل عنها علقمة بن قيس فقال:
أليس قد راجعتها في نفسك؟ قال: بلى! قال: فهي امرأتك." اهـ و كان بعض السلف لا
يرى للمولي عذرا إلا أن يجامع.
2/ يقول البخاري في " صحيحه 4760 ": حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حدثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) سورة البقرة آية 232 ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : " زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ : (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) سورة البقرة آية 232 ، فَقُلْتُ : الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ " .
3/ قال ابن أبي حاتم في " تفسيره 2261 ":حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلُهُ: (وَالْوَالِدَاتُ) الْمُطَلَّقَاتُ.
4/ يقول الطبري في " تفسيره 4990 ": حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: أن الحسن كان يقول:"وعلى الوارث مثل ذلك"، على العصبة." اهـ أي الرجال دون النساء.
5/ يقول الطبري في " تفسيره 5209 ": حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: كان الحسن وأبو العالية يقولان: لكل مطلقة متاع، دخل بها أو لم يدخل بها، وإن كان قد فرض لها.
يقول الطبري في " تفسيره 5217 ": حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب ء في الذي يطلق امرأته وقد فرض لها ء أنه قال في المتاع: قد كان لها المتاع في الآية التي في " الأحزاب "، فلما نزلت الآية التي في " البقرة "، جعل لها النصف من صداقها إذا سمى، ولا متاع لها، وإذا لم يسم فلها المتاع." اهـ
و قال " 5220 ": حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ) [سورة الأحزاب: 49]. الآية التي في" البقرة ".
7/ يعني المرأة، يقول الطبري في " تفسيره 5266 ": حدثنا أبو هشام قال، حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: إن شاءت عفت عن صداقها، يعني في قوله: "إلا أن يعفون".
8/ و هو الزوج، يقول الطبري " 5343 "حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر: عن قتادة، عن سعيد بن المسيب. وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وعن أيوب. وعن ابن سيرين، عن شريح قالوا: " الذي بيده عقدة النكاح "، الزوج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق