سورة البقرة [ 231 - 240 ]
[سورة البقرة]
قوله تعالى ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ
أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ )
445 - قال عبد
الرزاق " 285 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} [البقرة: 231] قَالَ: «هُوَ الرَّجُلُ
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، فَإِذَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا يَسِيرٌ رَاجَعَهَا ، يُضَارُّهَا
بِذَلِكَ ، وَيُطَوِّلُ عَلَيْهَا ، فَنَهَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُمْ
أَنْ يُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ يُسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ».
قوله تعالى ( وَإِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ )
446 - قال عبد الرزاق " 286 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْحَسَنِ
، وَقَتَادَةَ ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ} [البقرة: 232] قَالَ:
أُنْزِلَتْ فِي مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا
، حَتَّى إِذَا مَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ رَجُلٌ فَخَطَبَهَا ، فَعَضَلَهَا مَعْقِلُ
بْنُ يَسَارٍ ، وَأَبَى أَنْ يُنْكِحَهَا إِيَّاهُ ، فَنَزَلَتْ فِيهَا هَذِهِ الْآيَةُ:
تَعْنِي بِهِ الْأَوْلِيَاءَ ، يَقُولُ: {لَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}.
447 - و قال الطبري
" 4930 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ،
حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: "وَإِذَا طَلَّقْتُمُ
النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضِلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوُا بَيْنَهُمْ بِالمَعْرُوفِ "، ذُكِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ
امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَلاَّ عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتهَا، ثُمَّ
قَرُبَ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْطِبُهَا = وَالمرْأَةُ أُخْتُ معْقل بَنْ يَسَار= فَأَنَفَ
مِنْ ذَلِكَ معْقل بَنْ يَسَار، وَقَالَ: خَلاَّ عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، وَلَوْ
شَاءَ رَاجَعَهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ! فَأَبَى
عَلَيْهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ. وَذُكِرَ لَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ، لَمَّا
نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَة (1)، دَعَاهُ فَتَلاَهَا عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الحَمِيَّةَ
وَاسْتَقَادَ لِأَمْرِ اللهِ.
قوله تعالى ( وَالْوَالِدَاتُ (2)
يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )
448 - قال الطبري
" 4965 ":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا
سَعِيد، عَنْ قَتَادَة:
" وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ " ثُمَّ
أَنْزَلَ اللهُ اليُسْرَ وَالتَّخْفِيفَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ تَعَالَى ذِكْرُهُ:
" لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ".
قوله تعالى (
لاَ تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ )
449 - قال عبد الرزاق " 287 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233] يَقُولُ: لَا
تَرْمِ بِهِ إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا ، {وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} [البقرة:
233] ، يَقُولُ: «وَلَا الْوَالِدُ ، فَيَنْتَزِعُهُ مِنْهَا ضِرَارًا إِذَا رَضِيَتْ
مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ بِمَا تَرْضَى بِهِ غَيْرُهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِذَا
رَضِيَتْ بِذَلِكَ ، وَعَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ
قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ عَلَى الْوَارِثِ أَجْرَ
الرَّضَاعِ».
450 - و قال الطبري
" 4976 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد
بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة:
" لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ "،
قَالَ: نَهَى اللهُ تَعَالَى عَنِ الضِّرَارِ وَقَدَّمَ فِيهِ، فَنَهَى اللهُ أَنْ
يُضَارَّ الوَالِدُ فَيَنْتَزِعُ الوَلَدَ مِنْ أُمِّهِ، إِذَا كَانَتْ رَاضِيَةً بِمَا
كَانَ مُسْتَرْضعًا بِهِ غَيْرهَا. وَنُهِيَتِ الوَالِدَةُ أَنْ تَقْذِفَ الوَلَدَ
إِلَى أَبِيهِ ضِرَارًا.
451 - و قال أيضا
" 4986 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد
بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة:
"وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ "، عَلَى وَارِثِ الوَلَدِ.
و به قال " 5002 ": عَنْ قَتَادَة
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:" وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ "، عَلَى وَارِثِ
الموْلُودِ مَا كَانَ عَلَى الوَالِدِ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ، إِذَا كَانَ الوَلَدُ
لاَ مَالَ لَهُ، عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ (3) عَلَى قَدْرِ مَا يَرِثُونَ.
و به قال " 5030 ": عَنْ قَتَادَة:
"وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ "، قَالَ: وَعَلَى وَارِثِ الوَلَدِ مَا
كَانَ عَلَى الوَالِدِ مِنْ أَجْرِ الرَّضَاعِ، إِذَا كَانَ الوَلَدُ لاَ مَالَ لَهُ.
452 - و قال الطبري أيضا " 5031 ":
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بن مُحَمَّدٍ الحَنَفِي قَالَ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللهِ بن عُثْمَان قَالَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ المبَارَكِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ
قَتادَة:
"وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ"، قَالَ: عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ مِثْلُ
مَا عَلَى أَبِيهِ، إِذَا كَانَ قَدْ هَلَكَ أَبُوهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَإِنَّ
عَلَى الوَارِثِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.
قوله تعالى ( فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا )
453 - قال الطبري
" 5045 ":
حَدَّثَنَا الحَسَن بَنْ يَحْيَى قَالَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ قَالَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَة: إِذَا
أَرَادَتِ الوَالِدَةُ أَنْ تَفْصِلَ وَلَدَهَا قَبْلَ الحَوْلَيْنِ، فَكَانَ ذَلِكَ
عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ.
قوله تعالى ( وَإِنْ
أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم
مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ )
454 - قال الطبري
" 5067 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ،
حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: "فَلاَ جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالمعْرُوفِ"، يَقُولُ: إِذَا كَانَ
ذَلِكَ عَنْ مَشُورَةٍ وَرِضًا مِنْهُمْ.
455 - و قال ابن
أبي حاتم " 2310 ":
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الطُّوسِيُّ فِيمَا كَتَبَ
إِلَيَّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ، ثنا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ
(إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ) قَالَ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ
مَشُورَةٍ وَرِضًى مِنْهُمْ.
قوله تعالى ( وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا )
456 - قال الطبري
"5092 ":
حَدَّثَنَا القَاسِم قَالَ، حَدَّثَنَا الحُسَيْن قَالَ،
حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيد بْنَ المسَيِّبِ: مَا بَالُ العَشْرُ؟ قَالَ: فِيهِ يُنْفَخُ الرُّوحُ.
قوله تعالى ( وَلاَ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ
فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ
سِرًّا )
457 - قال الطبري
" 5162 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ
زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة:
" وَلَكِنْ لاَ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا "، قَالَ: هَذَا فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ
عَهْدَ المرْأَةِ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ لاَ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، فَنَهَى اللهُ
عَنْ ذَلِكَ وَقَدَّمَ فِيهِ، وَأَحَلَّ الخِطْبَةَ وَالقَوْلَ بِالمعْرُوفِ، وَنَهَى
عَنِ الفَاحِشَةِ وَالخَضعِ مِنَ القَوْلِ.
458 - وقال
" 5146":
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّار قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى
قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة فِي قَوْلِهِ: " لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ
سِرًّا " قَالَ: الزِّنَا.
قوله تعالى ( وَلاَ تَعْزِمُواْ
عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ )
459 - قال الطبري
" 5182 ":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا
سَعِيد، عَنْ قَتَادَة
قَوْلهُ: "حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابَ أَجَلَهُ "، قَالَ: حَتَّى تَنْقَضِي
العِدَّةُ.
و قال " 5188 ":حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنْ عَلِي
قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة:
" وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الكِتَابَ أَجَلَهُ "،
قَالَ: حَتَّى تَنْقَضِي العِدَّةُ.
قوله تعالى ( وَاعْلَمُواْ
أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ حَلِيمٌ )
460 - قال ابن
أبي حاتم " 2344 ":
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ
الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ،
قَوْلُهُ: (غَفُورٌ) قَالَ: لِلذُّنُوبِ الْكَثِيرَةِ أَوِ الْكَبِيرَةِ.
قوله تعالى ( لاَّ
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ
لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ (4) عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى
الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ )
461 - قال الطبري
" 5202 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ،
حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: " لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ " حَتَّى بَلَغَ: "حَقًّا
عَلَى المُحْسِنِينَ "، فَهَذَا فِي الرَّجُلْ يَتَزَوَّجُ المرْأَةَ وَلاَ يُسَمِّي
لِهَا صَدَاقًا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا مَتَاعٌ بِالمعْرُوفِ،
وَلاَ فَرِيضَةَ لَهَا. وَكَانَ يُقَالُ: إِذَا كَانَ وَاجِدًا فَلاَ بُدَّ مِنْ مِئْزَرٍ
وَجِلْبَابٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ.
قوله تعالى ( وَإِن
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )
462 - قال الطبري
" 5249 ":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا
سَعِيد، عَنْ قَتَادَة:
" وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ
لَهُنَّ فَرِيضَةٌ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ "، فَنَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ مَا
كَانَ قَبْلَهَا(5)، إِذَا كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَقَدْ كَانَ سَمَّى
لَهَا صَدَاقًا، فَجَعَلَ لَهَا النِّصْفَ وَلاَ مَتَاعَ لَهَا.
قوله تعالى ( إِلاَّ
أَن يَعْفُونَ(6) أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ(7)
وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ )
463 - قال الطبري
" 5370 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ
زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: "وَلاَ
تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "، يُرَغِّبُكُمُ
اللهُ فِي المعْرُوفِ، وَيَحُثُّكُمْ عَلَى الفَضْلِ.
464 - و قال ابن
أبي حاتم " 2368 ":
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ الطُّوسِيُّ، فِيمَا كَتَبَ
إِلَيَّ ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ، ثنا شَيْبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ،
قَوْلُهُ: (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) قَالَ: يَحُثُّهُمْ عَلَى الْفَضْلِ
وَالْمَعْرُوفِ وَيُرَغِّبُهُمْ فِيهِ.
قوله تعالى ( حَافِظُواْ
عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى (8) )
465 - قال الطبري " 5408 ":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا
سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الوُسْطَى
"، كُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهَا صَلاَةُ العَصْرِ، قَبْلَهَا صَلاَتَانِ مِنَ النَّهَارِ،
وَبَعْدَهَا صَلاَتَانِ مِنَ اللَّيْلِ.
قوله تعالى ( وَقُومُواْ لِلَّهِ
قَانِتِينَ )
466 - قال عبد
الرزاق " 296 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي
قَوْلِهِ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] قَالَ: «مُطِيعِينَ».
467 - و قال الطبري
" 5514 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ،
حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: " وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ"،
يَقُولُ: مُطِيعِينَ.
قوله تعالى ( فَإِنْ
خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَانًا )
468 - قال عبد
الرزاق في " تفسيره 298 ":
نا مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: «تُجْزِئُ
رَكْعَةٌ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ غَيْرَهَا».
469 - و قال في " مصنفه 4262 ":
469 - و قال في " مصنفه 4262 ":
عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] قَالَ: «ذَلِكَ عِنْدَ الضِّرَابِ بِالسَّيْفِ، تُصَلِّي رَكْعَةً إِيمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ رَاكِبًا كُنْتَ، أَوْ مَاشِيًا، أَوْ سَاعِيًا».
470 - و قال الطبري " 5547 ":
470 - و قال الطبري " 5547 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ،
حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: "فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً
أَوْ رُكْبَانًا "، الآيَة، أَحَلَّ اللهُ لَكَ إِذَا كُنْتَ خَائِفًا عِنْدَ
القِتَالِ، أَنْ تُصَلِّي وَأَنْتَ رَاكِبٌ، وَأَنْتَ تَسْعَى، تُومِئُ بِرَأْسِكَ
مِنْ حَيْثُ كَانَ وَجْهُكَ، إِنْ قَدَرْتَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَإِلاَّ فَوَاحِدَةِ.
471 - و قال أيضا
" 5552 ":
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّار قَالَ، حَدَّثَنَا مُعَاذ بْنُ
هِشَام قَالَ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: كَانَ قَتَادَة يَقُولُ: إِن
اسْتَطَاعَ رَكْعَتَيْنِ وَإِلاَّ فَوَاحِدَةٌ، يُومِئُ إِيمَاءً، إِنْ شَاءَ رَاكِبًا
أَوْ رَاجِلاً قَالَ اللهُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: " فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ
رُكْبَانًا ".
472 - و قال
" 5555 ":
حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّار قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
قَالَ، حَدَّثَنَا شُعْبَة قَالَ: سَأَلْتُ الحَكَم وَحَمَّادًا وَقَتَادَة
عَنْ صَلاَةِ المُسَايَفَةِ، فَقَالُوا: رَكْعَةٌ.
و قال " 5556 ": حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ بَشَّار
قَالَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ، حَدَّثَنَا شُعْبَة قَالَ: سَأَلْتُ
الحَكَم وَحَمَّادًا وَقَتَادَة عَنْ صَلاَةِ المُسَايَفَةِ، فَقَالُوا: يُومِئُ إِيمَاءً
حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ.
473 - و قال
" 5557 ":
حَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّد
بْن جَعْفَر، عَنْ حَمَّاد وَالحَكَم وَقَتَادَة: أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ
الصَّلاَةِ عِنْدَ المُسَايَفَةِ، فَقَالُوا: رَكْعَةٌ حَيْثُ وَجْهُكَ.
قوله تعالى ( وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ )
474 - قال عبد
الرزاق " 299 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي
قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} [البقرة: 240] قَالَ: «نَسَخَهَا الْمِيرَاثُ
لِلْمَرْأَةِ ، الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ» وَقَوْلُهُ: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ}
[البقرة: 240] قَالَ: «نَسَخَتْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا».
475 - و قال ابن
أبي حاتم " 2393 ":
حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ،
عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ (غَيْرَ إِخْرَاجٍ) قَالَ: كَانَتِ الْمَرْأَةُ
إِذَا تُوِفَّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، كَانَ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ حَوْلا مِنْ
مَالِ زَوْجِهَا، مَا لَمْ تَخْرُجْ، ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ فَجُعِلَ لَهَا فَرِيضَةٌ
مَعْلُومَةٌ.
476 - و قال الطبري
" 5579 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ،
حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: " وَالَّذِينَ
يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا " الآيَةُ، قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ
مِنْ قَبْلِ الفَرَائِضِ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُوصِي لِامْرَأَتِهِ وَلِمَنْ شَاءَ.
ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بَعْدُ، فَأَلْحَقَ اللهُ تَعَالَى بِأَهْلِ المَوَارِيثِ مِيرَاثَهُمْ،
وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ الثُّمُنُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ
وَلَدٌ فَلَهَا الرُّبُعُ. وَكَانَ يُنْفَقُ عَلَى المَرْأَةِ حَوْلاً مِنْ مَالِ زَوْجِهَا،
ثُمَّ تُحَوَّلُ مِنْ بَيْتِهِ. فَنَسَخَتْهُ العِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا،
وَنَسَخَ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ الوَصِيَّةَ لَهُنَّ، فَصَارَتِ الوَصِيَّةُ لِذَوِي
القَرَابَةِ الَّذِينَ لاَ يَرِثُونَ.
477 - و قال أيضا
" 5581 ":
حَدَّثَنِي أَحْمَد بن المِقْدَامِ قَالَ، حَدَّثَنَا المُعْتَمِرُ
قَالَ، سَمِعْتُ أَبِي قَالَ، يَزْعُمُ قَتَادَة أَنَّهُ كَانَ يُوصَى
لِلْمَرْأَةِ بِنَفَقَتِهَا إِلَى رَأْسِ الحَوْلِ.
( المعتمر هو
ابن سليمان بن طرخان التيمي الحافظ ابن الحافظ))
[يتبع بإذن الله]
_______
1/ يقول البخاري في " صحيحه 4760 ": حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حدثَنِي إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الْحَسَنِ ، فَلا تَعْضُلُوهُنَّ سورة البقرة آية 232 ، قَالَ : حَدَّثَنِي مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ : أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ ، قَالَ : " زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ : (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) سورة البقرة آية 232 ، فَقُلْتُ : الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ " .
2/ قال ابن أبي حاتم في " تفسيره 2261 ":حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلُهُ: (وَالْوَالِدَاتُ) الْمُطَلَّقَاتُ.
3/ يقول الطبري في " تفسيره 4990 ": حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد، عن قتادة: أن الحسن كان يقول:"وعلى الوارث مثل ذلك"، على العصبة." اهـ أي الرجال دون النساء.
4/ يقول الطبري في " تفسيره 5209 ": حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا سعيد، عن قتادة قال: كان الحسن وأبو العالية يقولان: لكل مطلقة متاع، دخل بها أو لم يدخل بها، وإن كان قد فرض لها.
5/ يريد الآية التي في سورة الأحزاب. يقول الطبري في " تفسيره 5217 ": حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب - في الذي يطلق امرأته وقد فرض لها - أنه قال في المتاع: قد كان لها المتاع في الآية التي في " الأحزاب "، فلما نزلت الآية التي في " البقرة "، جعل لها النصف من صداقها إذا سمى، ولا متاع لها، وإذا لم يسم فلها المتاع." اهـ
و قال " 5220 ": حدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ) [سورة الأحزاب: 49]. الآية التي في" البقرة ".اهـ
و نسخت أيضا الأية التي بعدها (الآية 241): يقول ابن أبي حاتم في " تفسيره 2400 ": حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) نسخَتْ (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ).
و نسخت أيضا الأية التي بعدها (الآية 241): يقول ابن أبي حاتم في " تفسيره 2400 ": حَدَّثَنَا الأَحْمَسِيُّ، ثنا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ) نسخَتْ (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ).
6/ يعني المرأة، يقول الطبري في " تفسيره 5266 ": حدثنا أبو هشام قال، حدثنا عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: إن شاءت عفت عن صداقها، يعني في قوله: "إلا أن يعفون".
7/ و هو الزوج، يقول الطبري " 5343 "حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر: عن قتادة، عن سعيد بن المسيب. وعن ابن أبي نجيح، عن مجاهد. وعن أيوب. وعن ابن سيرين، عن شريح قالوا: " الذي بيده عقدة النكاح "، الزوج.
8/ يقول سعيد بن منصور في " كتاب التفسير 393 " بسند صحيح :نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ: «شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى - صَلَاةِ الْعَصْرِ - مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا» ، ثُمَّ صَلَاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ " اهـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق