السبت، 21 فبراير 2015

تَفْسِيرُ قَتَادَة / سُورَةُ المَائِدَة [ 31 - 40 ]

سورة المائدة [ 31 - 40 ]







[سورة المائدة]








قوله تعالى ( فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ )

1134 - قال الطبري " 11760 ":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: "فَبَعَثَ اللهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ"، أَنَّهُ بَعَثَهُ اللهُ عَزَّ ذِكْرُهُ يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ. ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُمَا غُرَابَانِ اقْتَتَلاَ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، وَذَلِكَ - يَعْنِي ابْنَ آدَمَ - يَنْظُرُ، وَجَعَلَ الحَيّ يَحْثِي عَلَى المَيِّتِ التُّرَابَ، فَعِنْدَ ذَلِكَ قَالَ مَا قَالَ: "يَا وَيْلَتَا أَعَجزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الغُرَابِ" الآيَةُ، إِلَى قَوْلِهِ: "مِنَ النَّادِمِينَ".





قوله تعالى ( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا )

1135 - قال عبد الرزاق " 702 ":
أَرَنَا مَعْمَرٌ ، قَالَ: تَلَا قَتَادَةُ {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ، وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32] ، قَالَ: «عَظُمَ وَاللَّهِ أَجْرُهَا ، وَعَظُمَ وَاللَّهِ وِزْرُهَا».

1136 - و قال الطبري " 11798 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: "مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ" الآيَة، مَنْ قَتَلَهَا عَلَى غَيْرِ نَفْسِ وَلاَ فَسَادٍ أَفْسَدَتْهُ "فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا" عَظُمَ وَالله أَجْرُهَا، وَعَظُمَ وِزْرُهَا! فَأَحْيِهَا يَا ابْنَ آدَمَ بِمَا لَكَ، وَأَحْيِهَا بِعَفْوِكَ إِنِ اسْتَطَعْتَ، وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ. وَإِنَّا لاَ نَعْلَمُهُ يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ القِبْلَةِ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ، فَعَلَيْهِ القَتْلُ. أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ. أَوْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، فَعَلَيْهِ القَوَدُ (1).






قوله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (2) وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ )

1137 - قال عبد الرزاق " 703 ":
نا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَالْكَلْبِيِّ ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} [المائدة: 33] ، قَالَ: «هُوَ اللِّصُّ الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ ، فَهُوَ مُحَارِبٌ» ، قَالُوا: " فَإِنْ قَتَلَ ، وَأَخَذَ مَالًا صُلِبَ ، وَإِنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ مَالًا قُتِلَ ، وَإِنْ أَخَذَ مَالًا وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَرِجْلُهُ ، وَإِنْ أَخَذَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ نُفِيَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34] ، فَهَذِهِ لِأَهْلِ الشِّرْكِ خَاصَّةً ، فَمَنْ أَصَابَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَهُوَ لَهُمْ حَرْبٌ ، وَأَخَذَ مَالًا ، وَأَصَابَ دِمَاءً ، ثُمَّ تَابَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْدَرَ عَلَيْهِ أُهْدِرَ عَنْهُ مَا مَضَى ".

1138 - و قال الطبري " 11835 ":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ" إِلَى قَوْلِهِ: "أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ"، حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ أَنْزَلَهَا اللهُ. فَأَمَّا مَنْ أَصَابَ الدَّمَ وَالمَالَ جَمِيعًا، صُلِبَ. وَأَمَّا مَنْ أَصَابَ الدَّمَ وَكَفَّ عَنِ المالِ، قُتِلَ. وَمَنْ أَصَابَ المالَ وَكَفَّ عَنِ الدَّمِ، قُطِعَ. وَمَنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئًا مِنْ هَذَا، نُفِيَ.





قوله تعالى ( إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )

1139 - قال الطبري " 11877 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة: "إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ"، قَالَ: هَذَا لِأَهْلِ الشِّرْكِ، إِذَا فَعَلُوا شَيْئًا مِنْ هَذَا فِي شِرْكِهِمْ، ثُمَّ تَابُوا وَأَسْلَمُوا، فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

1140 - و قال 11878 ":
حَدَّثَنَا القَاسِم قَالَ، حَدَّثَنَا الحُسَيْن قَالَ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَان، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَطَاء الخُرَاسَانِي وَقَتَادَة: أَمَّا قَوْلُهُ:" إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ "، فَهَذِهِ لِأَهْلِ الشِّرْكِ. فَمَنْ أَصَابَ مِنَ المشْرِكِينَ شَيْئًا مِنَ المسْلِمِينَ وَهُوَ لَهُمْ حَرْبٌ، فَأَخَذَ مَالاً وَأَصَابَ دَمًا، ثُمَّ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِ، أُهْدِرَ عَنْهُ مَا مَضَى.





قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ )

1141 - قال الطبري " 11902 ":
حَدَّثَنَا بِشْر قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: "وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الوَسِيلَةَ"، أَيْ: تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ وَالعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ. (3)






قوله تعالى ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ )

1142 - قال الطبري " 11915 ":
حَدَّثَنَا بِشْر بَنْ مُعَاذ قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيد بَنْ زُرَيْع قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيد، عَنْ قَتَادَة قَوْلهُ: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"، لاَ تَرْثُوا لَهُمْ أَنْ تُقِيمُوا فِيهِمْ الحُدُودَ(4)، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا أَمَرَ اللهُ بِأَمْرٍ قَطُّ إِلاَّ وَهُوَ صَلاَحٌ، وَلاَ نَهَى عَنْ أَمْرٍ قَطُّ إِلاَّ وَهُوَ فَسَادٌ.





[يتبع بإذن الله]
_______
1/ القود يعني يقاد إلى القصاص.
2/ يقول الطبري في " تفسيره 11808 ": حدثنا ابن بشار قال، حدثنا روح بن عبادة قال، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس: أن رهطًا من عُكْلٍ وعُرَينة، أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضَرْع، ولم نكن أهل ريفٍ، وإنا استوخمنا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بِذَوْدٍ وراعٍ، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود، وكفروا بعد إسلامهم. فأتيَ بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وَسَمل أعينهم، وتركهم في الحرَّة حتى ماتوا. فذُكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم:"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله". و قال " 11851 ": حدثنا هناد قال، حدثنا أبو أسامة قال، أخبرنا أبو هلال قال، أخبرنا قتادة، عن سعيد بن المسيب: أنه قال في المحارب: ذلك إلى الإمام، إذا أخذه يصنع به ما شاء ".اهـ و قال سعيد بن منصور في " التفسير 736 ": نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ الْحَمِيدِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْعِرَاقِ بِثَلَاثَةِ نَفَرٍ قَدْ قَطَعُوا الطَّرِيقَ، وَخَذَمُوا بِالسُّيُوفِ، فَأَشَارَ عَلَيْهِ نَاسٌ بِقَتْلِهِمْ، فَاسْتَشَارَنِي، فَقُلْتُ لَهُ: لَا تَفْعَلْ، فَنَهَيْتُهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ لِمَا كُنْتُ أَعْلَمُ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ، أَنَّهُ لَا يَسْتَحِلُّ قَتْلَ شَيْءٍ كَانَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَتَلَ أَحَدَهُمْ، ثُمَّ أَخَذَ بِقَلْبِهِ بَعْضُ مَا قُلْتُ، فَكَتَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى عُمَرَ، فَجَاءَهُ جَوَابُهُ جَوَابًا غَلِيظًا، يُقَبِّحُ لَهُ مَا صَنَعَ، وَفِي الْكِتَابِ: «فَهَلَّا إِذْ تَأَوَّلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ وَرَأَيْتَ أَنَّهُمْ أَهْلَهَا أَخَذْتَ بِأَيْسَرِ ذَلِكَ» ، قَالَ أَبُو الزِّنَادِ فَإِنَّ رَأْيَ الَّذِي يُنْتَهَى إِلَى رَأْيِهِمْ بِالْمَدِينَةِ، مُدَّعِيًا أَنَّهُ لَيْسَ بِالْمُحَارِبِ الَّذِي يَتَلَصَّصُ وَيَسْتَخْفِي مِنَ السُّلْطَانِ وَيَغْزُو، لَكِنَّهُمْ قَالُوا: إِنَّ الْمُحَارِبَ الَّذِي يُفْسِدُ نَسْلَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا يُجِيبُ دَعْوَةَ السُّلْطَانِ ". اهـ
و قد ثبت عن مجاهد و عطاء و الحسن و إبراهيم أنهم قالوا : " كل شيء في القرآن " أو"، " أو" فهو بالخيار، أي ذلك شاء فعل ". اهـ لذلك قال عمر بن عبد العزيز ما قال، يعني ما ذام الأمر بالخيار خذ بالأيسر. و فيه الرد على الزنادقة الذين يتهمون السلف بالتعطش للدماء. 
3/ طاعة الله و العمل بما يرضيه من أعظم ما يتقرب به إلى الله. لا كما يفسرها أهل البدع.
4/ و هنا مسألة، يقول مسلم في صحيحه " كِتَاب الْحُدُودِ/ بَاب حَدِّ السَّرِقَةِ وَنِصَابِهَا 1684 ": حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ". اهـ
و ربع دينار (24 عيار) ما يعادل 48 دولار أمريكي ( ~ 457 درهم مغربي). قال أبو جعفر[الطبري]: " والصواب من القول في ذلك عندنا، قولُ من قال: "الآية معنيّ بها خاصٌّ من السراق، وهم سُرَّاق ربع دينار فصاعدًا أو قيمته"، لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القطعُ في ربع دينار فصاعدًا". وقد استقصيت ذكر أقوال المختلفين في ذلك مع عللهم التي اعتلّوا بها لأقوالهم، والبيانَ عن أولاها بالصواب، بشواهده، في كتابنا "كتاب السرقة"، فكرهنا إطالة الكتاب بإعادة ذلك في هذا الموضع ".اهـ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق