الحمد لله والصلاة و السلام على رسول الله و بعد،
يقول البخاري في " صحيحه 1740 ":
حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ
مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
و قال أيضا " 4824 ":
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ أَنْبَأَنَا
ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
و قال ابن أبي شيبة في " المصنف 12963 ":
ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
«يَتَزَوَّجُ لَا أَرَى بِهِ بَأْسًا».
و الصواب في المحرم أنه لا يَنكح و لا يُنكِح و لا حتى يخطب.
قال ابن حجر في "الشرح ":
" قَالَ الْأَثْرَمُ
: قُلْتُ لِأَحْمَدَ إِنَّ أَبَا ثَوْرٍ يَقُولُ: بِأَيِّ شَيْءٍ يُدْفَعُ حَدِيثُ ابْنِ
عَبَّاسٍ - أَيْ مَعَ صِحَّتِهِ - قَالَ: فَقَالَ : اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ ، ابْنُ
الْمُسَيَّبِ يَقُولُ : وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمَيْمُونَةُ تَقُولُ: تَزَوَّجَنِي
وَهُوَ حَلَالٌ ".اهــ
يقول مالك في الموطأ / باب نكاح المحرم:
69 - عَنْ رَبِيعَةَ
بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ
فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ»، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ ".
فنص على أنه قبل الخروج !
و قال مالك أيضا:
70 - عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَخِي بَنِي عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ
اللَّهِ أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ،
وَهُمَا مُحْرِمَانِ، إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ
شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ. وَأَرَدْتُ أَنْ تَحْضُرَ. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ،
وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ».
71 - عَنْ دَاوُدَ
بْنِ الْحُصَيْنِ، أَنَّ أَبَا غَطَفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ
أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ «فَرَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
نِكَاحَهُ».
72 - عَنْ نَافِعٍ،
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا
يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ».
و قال عبد الله بن أحمد في " مسائله ":
878 - قَرَأت على
أبي قلت: يتَزَوَّج الْمحرم؟. قَالَ: لَا يتَزَوَّج قَالَ يرْوى عَن عَليّ وَعمر يفرق
بَينهمَا وَزيد ابْن ثَابت قَالَ يفرق بَينهمَا وَابْن عمر قَالَ لَا ينْكح وَلَا ينْكح.
وَرُوِيَ عَن عُثْمَان عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا ينْكح الْمحرم
وَلَا ينْكح
879 - سَالَتْ أبي
عَن محرم يتَزَوَّج؟. قَالَ: اذْهَبْ الى حَدِيث عُثْمَان وَلَا بَأْس ان يَشْتَرِي
الامة يَعْنِي الْمحرم وَلَا بَأْس ان يُرَاجع الْمحرم امْرَأَته اذا طَلقهَا طَلَاقا
يملك الرّجْعَة رَاجعهَا. يرْوى عَن عمر انه رد نِكَاح الْمحرم وَزيد بن ثَابت وَابْن
الْمسيب ".اهـ
يقول ابن عساكر في تاريخه " 61/338 ":
أَخْبَرَنَا الفَقِيهُ أَبُو الحَسَن السلمِي أَخْبَرَنَا
أَبُو القَاسِمِ الفَقِيه أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّد بَنْ أَبِي نَصْر أَخْبَرَنَا
خَيْثَمَة حَدَّثَنَا هِلاَل بن العَلاَءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنْ جَعْفَر حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللهِ بْنَ عُمَر عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ عَنْ مَيْمُون بَنْ مِهْرَان قَالَ:
أَتَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْت شَيْبَة وَهِيَ امْرَأَةٌ كَبِيرَةٌ فَسَأَلْتُهَا هَلْ تَزَوَّجَ
رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمَونَة وَهُوَ مُحْرِمٌ؟. فَقَالَتْ: " لاَ، وَلَقَدْ تَزَوَّجَهَا وَإِنَّهُمَا لَحَلاَلاَنِ ".اهـ
صفية بنت شيبة القرشية اختلفوا في رؤيتها النبي صلى الله عليه و سلم. سمعت من ابن عمر و أسماء بنت أبي بكر و أمهات المؤمنين. و هذا نص جيد
هذا و صل اللهم على نبينا محمد و على آله و صحبه وسلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق